حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٠
صومها عن الظهار وإن لم يكن بصفة التتابع اه‍ ع ش أقول وقوله وعليه فيمكن الخ لا يخفى بعده لعدم ملاقاة الجواب حينئذ للاعتراض الوارد على المتن (قوله فيما ذكر) أي في زوال التتابع بفوات يوم بما ذكر (قوله ويتصور) أي طرو الحيض أيضا أي مثل تصوره في كفارة القتل (قوله لكن يشكل عليه) أي على قوله أما إذا اعتادت الخ (قوله إلحاقهم النفاس) أي مع اعتياد انقطاعه شهرين فأكثر بل مع لزوم انقطاعه ما ذكر أي شهرين فأكثر فليتأمل وقوله بالحيض أي في أن لا ينقطع أي فكيف اغتفر مع اعتياد انقطاعه ما ذكر ولم يغتفر الحيض عند اعتياد ما ذكر سم على حج اه‍ ع ش عبارة السيد عمر أبعد أن ذكر كلام سم المذكور وقوله بل مع لزوم الخ محل تأمل إذ النفاس الدم الخارج بعد فراغ الرحم ولو من نحو علقة لا أنه مقصور على المولود الكامل وهو من يولد لستة أشهر فأكثر فليتأمل اه‍ وقد يجاب بأن المراد اللزوم العرفي لا المنطقي فلا ينافيه التخلف نادرا (قوله إلا أن يفرق الخ) يتأمل فيه اه‍ (قوله بأن العادة الخ) وقد يفرق أيضا بأن النفاس لا يلزم منه قطع التتابع وإن شرعت بعد تمام الحمل لاحتمال ولادتها ليلا ونفاسها لحظة فيها اه‍ رشيدي (قوله نعم إن تقطع الخ) كذا في المغني (قوله من العلة) أي من قوله إذ لا اختيار الخ (قوله ليلا) ظرف شرب (قوله ومثله الاغماء الخ) عبارة النهاية والمغني والاغماء المستغرق كالجنون ولو صام رمضان بنية الكفارة أو بنيتهما بطل صومه ويأثم بقطع صوم الشهرين ليستأنف إذ هما كصوم يوم ولو وطئ المظاهر منها ليلا أي قبل تمام الشهرين عصى أي بتقديم الوطئ على تمام التكفير ولم يستأنف اه‍ قال ع ش ولو أمرهم الإمام بالصوم للاستقاء فصادف ذلك صوما عن كفارة متتابعة فينبغي أن يصوم عن الكفارة ويحصل به المقصود من شغل الأيام بالصوم المأمور به وإن قلنا يجب بأمر الإمام اه‍ وظاهر قوله فينبغي الخ إن نيتهما يضر وفيه وقفة فليراجع (قوله المبطل للصوم) وهو المستغرق سم على حج أي لجميع النهار إذ غيره بأن أفاق في النهار ولو لحظة لا يبطل الصوم كما مر اه‍ رشيدي. (قوله عطف عام على خاص) فإن المرض عرضي والهرم مرض طبيعي مغني يتأمل اه‍ سيد عمر لعل وجه التأمل إن مقتضى تعليل المغني أنه من عطف المغاير إلا أن يريد به أن المرض نوعان عرضي وطبيعي وهو الهرم (قوله وإنما يتجه الخ) فيه أن شرط عطف العام على الخاص أن يكون بالواو فلا بد أن يراد بالمرض ما عدا الهرم وإن سمي مرضا اه‍ سم.
(قوله وقال الأقلون إلى الكتاب) في النهاية (قوله وصححه في الروضة الخ) اعتمده الروض والمنهج والنهاية عبارة المغني وصحح هذا في زيادة الروضة ولو اقتصر المصنف على هذا الفهم من الأول اه‍ (قوله في ظنه الخ) أي فإن أخلف الظن أو زال المرض الذي لا يرجى برؤه لم يجزه الاطعام ع ش اه‍ بجيرمي وفيه وقفة ثم رأيت في الأسني ما نصه فعلم أنه يكفي الدفع وإن زال المرض بعده وبه صرح الأصل اه‍ وقول الشارح كالنهاية والمغني
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483