حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٩٨
بوقت الأداء) أي إرادة أداء الكفارة وإخراجها ولو بعد وجوبها عليه بمدة طويلة اه‍ حلبي عبارة ع ش يؤخذ من اعتبار وقت الأداء أنه لا عبرة بما قبله حتى لو كان في ابتداء أمره خاملا لا يحتاج لخادم ثم صار من ذوي الهيئات اعتبر حاله وقت الأداء ولا نظر لما كان عليه قبل اه‍ وعبارة الروض مع شرحه فلو عتق العبد الذي لزمته الكفارة وأيسر حالة الأداء ففرضه الاعتاق كما لو كان الحر معسرا حالة الوجوب ثم أيسر حالة الأداء اه‍ (قوله فاعتبر وقت الوجوب) وهو وقت القتل ووقت الجماع ووقت عوده في الظهار اه‍ بجيرمي (قوله منهما) أي وقتي الوجوب والأداء (قوله فإن عجز المظاهر) أي حسا أو شرعا مغني وشرح المنهج (قوله مثلا) أو القاتل أو المجامع (قوله بأن لم يجد) إلى قوله وليس لسيده في النهاية والمغني (قوله بأن لم يجد الرقبة وقت الخ) أي في محل إرادة الأداء أو ما قرب منه بحيث لا تحصل في تحصيلها مشقة لا تحتمل عادة اه‍ ع ش (قوله قتلها مثلا) أي أو باعها وأتلف ثمنها اه‍ ع ش. (قوله أو كان عبدا الخ) لا يخفى ما في هذا العطف (قوله وليس لسيده الخ) وفاقا للروض وشرح المنهج عبارة الروض مع شرحه لا يكفر العبد إلا بالصوم وللسيد منعه من الصوم إن أضر به فلو شرع فيه بغير إذنه كان له تحليله إلا في كفارة الظهار فلا يمنعه من الصوم عنها لتضرره بدوام التحريم اه‍ بحذف وخلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولسيده تحليله إن لم يأذن له فيه اه‍ (قوله تحليله) أي بأن يخرجه من صوم شرع فيه بغير إذنه اه‍ سم (قوله هنا) أي في كفارة الظهار (قوله بخلاف نحو كفارة القتل) أي ككفارة اليمين (قوله وله حينئذ) إلى قوله كالانقضاء المذكور في النهاية إلا قوله خلافا إلى المتن وقوله في كل ليلة كما علم مما مر وقوله وهذا إلى قلت (قوله وله حينئذ تكلف العتق الخ) عبارة المغني فلو تكلف الاعتاق بالاستقراض أو غيره أجزأه على الأصح اه‍ قال الرشيدي لا يخفى أن هذا أي تكلف العتق لا يتأتى في العبد فهو غير مراد هنا اه‍ (قوله ولو بان بعد صومهما الخ) قال الشارح في شرح العباب في باب التيمم فرع قال الناشري لو صام للكفارة ناسيا رقبة بملكه لم يجزه أو قد ورث رقبة ولم يشعر أجزأه اه‍ والفرق تقصيره في الأول بالنسيان بخلاف الثاني انتهى اه‍ سم (قوله لم يعتد بصومه) أي ويقع له نفلا اه‍ ع ش (قوله ويعتبران) أي الشهران (قوله وإن نقصا) إلى قول المتن ولا يشترط في المغني (قوله وإن تكون تلك النية واقعة الخ) فلو نوى من الليل الصوم قبل طلب الرقبة ثم طلبها فلم يجدها لم تصح النية مغني وروض أي إلا أن يجدد النية في الليل بعد عدم الوجد أن شرح الروض (قوله لا قبلها) هذا مسلم بالنسبة لليوم الأول دون ما بعده لأن القدرة على الرقبة بعد الشروع في الصوم لا أثر له اه‍ سم (قوله في كل ليلة كما علم مما مر) يغني عنه ضمير وأن تكون ملتبسة (قوله جهتها) أي جهة الكفارة من ظهار أو قتل مثلا كما سبق أول الباب اه‍ مغني (قوله ما لم يجعل الأول) أي الشهر الأول أو اليوم الأول الخ كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله يقطعه) أي التتابع (قوله كيوم النحر) أي وشهر رمضان اه‍ مغني. (قوله لا العلم الذي ذكروه الخ) أي فلا يقع فيه له نفلا لأن نيته الخ (قوله صحة نيته) أي الشخص
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483