حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٠١
الآتي ولا أثر لقدرته على صوم الخ (قوله ابتداء) أي حين الشروع في الصوم (قوله لفقده) أي عذر غلبة الجوع (قوله بخلاف الشبق) إلى المتن في المغني (قوله شدة الغلمة) أي شهوة الوطئ (قوله وإنما لم يكن الخ) أي الشبق (قوله لأنه لا بدل له) ولأنه يمكنه الوطئ فيه ليلا بخلافه في كفارة الظهار لاستمرار حرمته إلى الفراغ منها مغني وأسنى (قوله أي تمليك) إلى قوله ويفرق في المغني إلى قوله على أنها إلى المتن (قوله الأول) أي الاطعام (قوله فحسب) أي فقط اه‍ ع ش (قوله إذ لا يجزئ حقيقة إطعامهم) أي تغديتهم أو تعشيتهم اه‍ مغني (قوله وإن لم يوجد الخ) معتمد اه‍ ع ش واقتضاء الروضة الخ أي حيث عبر بالتمليك اه‍ مغني (قوله استبعده الأذرعي) أي قال وهو بعيد أي فلا يشترط لفظ وهو الظاهر كدفع الزكاة اه‍ مغني (قوله وبفرق بين هذه) أي صورة أن يقول خذوه وقوله وتلك أي صورة أن يقول ملكتكم هذا فقبلوه (قوله أو البعض فقراء الخ) ظاهره العطف على مسكينا وفيه ما لا يخفى عبارة المغني ويكفي البعض مساكين والبعض فقراء اه‍ وهي ظاهرة (قوله ولا أثر لقدرته) إلى الكتاب في المغني إلا قوله لأنه صح إلى المتن وقوله لكن المعتمد إلى فإن عجز (قوله ولا أثر لقدرته الخ) عبارة الروض مع شرحه فرع لو شرع المعسر في الصوم فأيسر أو العاجز عن الصوم في الاطعام فقدر على الصوم لم يلزمه الانتقال إلى الاعتاق في الأول وإلى الصوم في الثاني اه‍ (قوله ولو لمد) قضيته أنه لا أثر للقدرة على الصوم وإن عجز عن بقية الامداد اه‍ ع ش (قوله من تلزمه مؤنته) كزوجته وبعضه (قوله بنفقة غيره) كالزوج والبعض (قوله ولا قنا) ولو مكاتبا اه‍ مغني (قوله إلا بإذنه) أي الغير وقوله وهو أي الغير اه‍ ع ش. (قوله ستين مدا لكل واحد مد) وإن صرف ستين مدا إلى مائة وعشرين بالسوية احتسب له بثلاثين مدا فيصرف ثلاثين أخرى إلى ستين منهم ويسترد من الباقين إن كان ذكر لهم أنها كفارة وإن صرف ستين إلى ثلاثين بحيث لا ينقص كل منهم عن مد لزمه صرف ثلاثين مدا إلى ثلاثين غيرهم ويسترد كما سبق ولو صرف لمسكين واحد مدين من كفارتين جاز وإن أعطى رجلا مد أو اشتراه منه مثلا ودفعه لآخر وهكذا إلى ستين أجزأه وكره ولو دفع الطعام إلى الإمام فتلف في يده قبل التفرقة لم يجزه بخلاف الزكاة مغني وروض مع شرحه. (قوله لتعذر النسخ) قد يقال ما وجه تعذره اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قوله لتعذر النسخ الخ يعني لامكان الجمع لأنه حيث يمكن الجمع لا يصار إلى النسخ فتأمل اه‍ وفيه تأمل ولعل وجه تعذر النسخ عدم العلم بالمتأخر منهما (قوله على ما وقع للمصنف الخ) أقره المغني (قوله لكن المعتمد لا فرق) فيجزئ هنا أيضا نهاية أي حيث يحصل منه ستون مدا من الاقط كما في زكاة الفطر اه‍ ع ش (قوله فإن عجز الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شئ منها فلا يطأ المظاهر حتى يكفر ولا يجزئ كفارة ملفقة من خصلتين كأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهر أو يصوم شهر أو يطعم ثلاثين فإن وجد بعض الرقبة صام لأنه عادم لها فإن عجز عن الصوم أطعم بخلاف ما إذا وجد بعض الطعام فإنه يخرجه ولو
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483