حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٩٠
وما معنى الظرفية اه‍ بجيرمي أقول والظرفية هنا من ظرفية الجزئي لكليه (قوله نازعة) أي مائلة ع ش وكردي (قوله كذلك) أي نبية الكفارة بلا تعيين (قوله وله صرفه الخ) وينبغي عدم جواز وطئه لها حتى يعين كونه عن كفارة الظهار ع ش اه‍ بجيرمي (قوله فإن له تعيين بعضها الخ) أي وإن كان ما عينه مؤجلا أو ما أداه من غير جنس ما هو المدفوع عنه لكن في هذه لا يملكه الدائن إلا بالرضا هذا ولو أسقط بعضها وقال تعيينه لكان أولى اه‍ ع ش (قوله غلطا) كإن نوى كفارة قتل وليس عليه إلا كفارة ظهار اه‍ شرح المنهج. (قوله لم يجزئه) ويقع نفلا في الاعتاق والصوم ويسترد الطعام اه‍ بجيرمي عبارة ع ش قوله لم يجزئه ظاهره حصول العتق مجانا ثم رأيت سم على المنهج صرح به وقرئ بالدرس بهامش نسخة صحيحة ما نصه قوله لم يجزه أي ولا يعتق كما في شرح الروض اه‍ وقوله كما في شرح الروض لعله في غير باب الكفارة وإلا فتتبعته فما وجدته فيه لكن قول المغني لم يجزه كما لو أخطأ في تعيين الإمام اه‍ يرجح ما نقل عن شرح الروض (قوله لأنه نوى رفع المانع الخ) قد يقال إنما نوى رفع المانع المخصوص اه‍ سم (قوله فصوم وإطعام) إلى قوله وقضيته في النهاية (قوله وعلم من كلامه الخ) انظر ما وجهه اه‍ رشيدي (قوله وإنما يجزئ عنها الخ) خرج به عتق التطوع وما لو نذر إعتاق رقبة فلا يشترط فيه ذلك فيصح ولو كان أعمى أو زمنا اه‍ ع ش قول المتن: (مؤمنة) أي فلا تجزئ كافرة وينبغي أخذ مما ذكر في المريض إذا شفي من الاجزاء أنه لو أعتق كافرا فتبين إسلامه الاجزاء ومثله أيضا ما لو أعتق عبد مورثه ظانا حياته فبان ميتا اه‍ ع ش وفيه نظر ظاهر لعدم الجزم بالنية في المأخوذ قطعا بخلاف المأخوذ منه وسيأتي قبيل قول المصنف ولو أعتق بعوض ما هو كالصريح فيما قلت (قوله ولو تبعا الخ) كذا في المغني (قوله تكميل حاله) أي الرقيق (قوله ليتفرغ) أي حالا أو مآلا فلا يرد الصغير اه‍ بجيرمي (قوله والكسب) أي عطفه (قوله وهو ظاهر) أي لأن الكسب قد يحصل بلا عمل كالبيع والشراء اه‍ ع ش (قوله أو المغاير) أي المباين قول المتن: (فيجزئ صغير) أي لأن الأصل السلامة من العيب قال شيخنا الزيادي فإن بان خلافه تبين عدم الاجزاء ولو مات صغيرا أجزأه ع ش وحلبي (قوله ولو عقب ولادته) إلى قوله ومن اقتصر في المغني (قوله بخلاف الهرم) أي الآتي في المتن فإنه لا يرجي برؤه فلا يجزئ هنا ولا في الغرة اه‍ ع ش (قوله من خلاف إيجابه) أي القائل بوجوبه. (قوله وفارق الغرة) أي حيث لا يجزئ فيها الصغير مغني وشرح المنهج أي غير المميز فاعتبروا فيها أن يكون مميزا يساوي عشر دية أمه حلبي (قوله على أنها) أي الغرة الخيار إذ غرة الشئ خياره اه‍ نهاية (قوله كذلك) أي عقب ولادته ش اه‍ سم (قوله لقلة الخ) بل لا تأثير للأقرعية في العمل (قوله بخلاف ما الخ) كذا في أصله رحمة الله تعالى والأنسب من اه‍ سيد عمر (قوله حذف الواو) أي واو وأعرج (قوله لذلك) أي لقلة تأثيره في العمل. (قوله ومن اقتصر الخ) وينبغي اعتبارهما قال في التنبيه فإن جمع بين الصمم والخرس لم يجزئه لأن اجتماع ذلك يورث زيادة الضرر وظاهر كلامه في الروضة تبعا للرافعي ترجيح الاجزاء وهو الظاهر اه‍ مغني وفي ع ش عن صريح حواشي شرح الروض ما يوافقه (قوله وإلا) أي وإن لم يسلم اه‍ سم (قوله جميعها) إلى قوله لأنه وإن أعطى في المغني (قوله ومجذوم) أي بجذام
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483