حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٩٣
ذكره الشارح إلا أن يقال العمى المحقق أيس معه من عود البصر بخلاف الجنون والزمانة المحققين فإن كلا منهما يمكن زواله بل عهد وشوهد وقوعه كثيرا اه‍ ع ش أقول وقد تقدم في شرح ولا هرم عاجز ما يؤيد الأول (قوله وثم) أي في الجناية (قوله ومالا) أي لا يمكن عادة عوده (قوله أو تملك قريب) عبارة المغني تنبيه لو قال تملك قريب لكان أشمل فإن هبته وارثه وقبول الوصية به كذلك اه‍ (قوله بغير جهة الكفارة) أي بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة اه‍ مغني (قوله فهو) أي عتق القريب عن الكفارة (قوله فهو المعطوف) أي عتق عبارة المغني تنبيه حر المصنف أم الولد وما بعده على إضافة عتق المقدر كما قدرته فيهما ويجوز رفعهما فاعلين ليجزي بلا تقدير مضاف اه‍ (قوله لا هما) أي أم الولد وما بعده سم وع ش (قوله ويجوز رفعهما) أي في حد ذاته لا في خصوص كلام المصنف إذ ينافيه وذي وقضيته عدم رفعهما على الوجه الأول وينافيه قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف إذ معناه إقامته مقامه في الاعراب كما لا يخفى قال الشهاب سم فإن أراد أنهما على الوجه الأول مجروران وإن المعطوف مقدر وهو لفظ عتق المضاف ففيه أن هذا مع كونه ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام المضاف لم يوجد فيه شرط حر المضاف إليه بعد حذف المضاف كما يعلم من محله انتهى اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله ويجوز رفعهما لعل وجه مغايرة هذا لقوله أولا فهو المعطوف الخ أن يقرأ أم ولد بالجر فيكون مما حذف فيه المضاف وبقي المضاف إليه على جره وهو المناسب لقوله ولا ذي كتابة لكن قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف ظاهر في قراءة أم ولد بالرفع إلا أنه لا يظهر في قوله ولا ذي كتابة اه‍ (قوله ولا إشكال فيه) أي لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير شائع اه‍ ع ش (قوله قبل تعجيزه) إلى قوله وهل يشترط في المغني إلا قوله ومشروط عتقه في شرائه (قوله ومشروط) عطف على ذي كتابة (قوله لذلك) أي لأن عتقه مستحق الخ سم وع ش. (قوله أو علقه بصفة الخ) كأن قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال إن كلمت زيدا فأنت حر من كفارتي ثم كلم زيدا قبل دخول الدار اه‍ سم (قوله بخلاف ما إذا علقه بالأولى) يتردد النظر فيما إذا علقه بصفة قارنت الأولى هل يقع عنها أو لا ليتأمل اه‍ سيد عمر أقول قضية ما قبله الثاني بل قول المغني بدل قول الشارح المذكور وإلا لم يجزه صريح في الثاني وكذا قول الأسني ومحله إذا نجز عتق كل منهما عن الكفارة أو علقه بصفة أخرى ووجدت قبل الأولى اه‍ كالصريح فيه قول المتن: (لم يجز) بفتح أوله بخطه اه‍ مغني (قوله حال التعليق) قضيته أنه لو كان سليما حال التعليق ثم طرأ عليه عيب بعد التعليق وقبل وجود الصفة أجزأ اه‍ ع ش أقول ويصرح بذلك قول سم قوله حال التعليق أخرج حال وجود الصفة اه‍ ويفيده أيضا قول النهاية والمغني وفي الروض مع شرحه نحوه ولو علق عتق رقيقه المجزئ عن الكفارة بصفة ثم كاتبه فوجدت الصفة أي قبل أداء النجوم أجزأه إن كان وجودها بغير اختيار المعلق كما اقتضاه كلام الرافعي اه‍ (قوله لاعنها) أي بل مجانا اه‍ ع ش
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483