حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٩٢
جواب سؤال منشؤه قوله أو استويا (قوله لأنه) أي ولي النكاح (قوله وإنما لم يل النكاح) المراد أنه لا تنتظر إفاقته لما ذكره ثم من أنه لو زوج في زمن الإفاقة صح وإن قلت جدا كيوم في سنة اه‍ ع ش (قوله وبتأمل ما مر الخ) حاصل ما مر أنه لا تنتظر إفاقته ولو زوج في زمن الإفاقة صح وإن قصر جدا كيوم في سنة (قوله لكن توقف غيره فيما لو أطردت الخ) والقياس عدم أجزائه اه‍ ع ش (قوله عند العتق) إلى قوله بل لو تحقق في المغني وإلى قوله وهل يشترط في النهاية (قوله ولا من قدم للقتل) أي وقتل كما هو ظاهر مما يأتي اه‍ رشيدي عبارة المغني فإن لم يقتل كان كمريض لا يرجي برؤه اه‍ (قوله أي قبل الرفع للإمام) ولو رفع وقتل فالأقرب أنه يتبين عدم أجزائه لتبين موته بالسبب السابق على الاعتاق اه‍ ع ش قول المتن: (برأ) بفتح الراء اه‍ مغني (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله وما مر قبيل الخ) أي من قوله إن من لا يعلم أن ملكه نصاب لا يجزئه في غير زكاة التجارة التعجيل كمن أخرج خمسة دراهم عن دراهم عنده يجهل قدرها فبانت نصابا فإنها لا تجزيه لعدم جزمه بالنية انتهى وقد يقال خلف عدم البرء هنا يوجب عدم الجزم بالنية وتبين خطأ الظن لا يدفع ذلك فليتأمل اه‍ سم وقوله وقد يقال الخ سيأتي جوابه مع ما فيه (قوله بخلاف ما لو أعتق الخ) راجع للمتن عبارة المغني في شرح وأعور نصها (تنبيه) أفهم كلامه عدم الاكتفاء بالأعمى وهو كذلك وإن أبصر لتحقق اليأس في العمى وعروض البصر نعمة جديدة بخلاف المرض كما سيأتي فإن قبل هذا يشكل بقولهم لو ذهب بصره الخ أجيب بأن الأول في العمى الأصلي والثاني في الطارئ اه‍ وهو سالم عما يأتي على جواب الشارح الآتي (قوله فكان) أي إبصاره. (قوله لأنه جازم بالاعتاق) فيه نظر لأن النية ليست مجرد قصد الاعتاق بل قصد الاعتاق عن الكفارة وهو متردد فيه قطعا فانظر بعد ذلك ما بناه على هذا من قوله وبهذا إن تأملته الخ سم على حج اه‍ رشيدي وقوله وهو متردد فيه قطعا قريب من المكابرة (قوله ووجه عدم المنافاة الخ) وقد يقال هذا لا يدفع المنافاة الموردة هنا وهي دلالة ما هنا على زوال العمى المحقق وما هناك على عدم زواله فتأمل سم على حج اه‍ رشيدي وقوله ما هنا ثم قوله وما هناك صوابهما القلب بزيادة الكاف في الأول وحذفه عن الثاني (قوله المتبادرة من حصول صورته الخ) صريح في أنه لو أبصر وتبين أن ما كان بعينه غشاوة وإنه ليس بأعمى لم يجز لفساد النية اه‍ ع ش (قوله فلم يجز الأعمى مطلقا) أي أبصر بعد أم لا وينبغي أن مثل ذلك زوال الجنون والزمانة فلا يكفي عن الكفارة أخذا من الفرق الذي
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483