حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٣
النكاح وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة والامساك عنه سهل فلم يجبر عليه الرضيع ولا يعرض أيضا على القائف ويفارق ولد النسب بأن معظم اعتماد القائف على الأشباه الظاهرة دون الأخلاق وإنما جاز انتسابه لأن الانسان يميل إلى من ارتضع من لبنه اه‍. (قوله وقبل ذلك) أي الانتساب (قوله لا تحل له) أي للرضيع اه‍ سم. (قوله لزوج) أي أو غيره اه‍ مغني أي من وطئ بملك أو شبهة (قوله بسبب علوق زوجته منه) هذا مع قوله الآتي إذ الكلام فيمن لم تنكح غيره الخ يقتضي أن اللبن ينسب إلى الزوج بمجرد علوق زوجته منه وليس كذلك كما تقدم في الحاشية المتقدمة عن الروضة عن المتولي وإنما ينسب إليه بعد الولادة كما يأتي آنفا في قول المصنف وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا الخ اه‍ سم وقوله وليس كذلك الخ يعني مطلقا سواء سبق نحو نكاح أم لا كما صرح به فيما كتبه على قول الشارح السابق ما نزل قبلها حملها منه الخ وقد قدمنا هناك عن ع ش ما يدفع المنافاة بين مفهوم قوله السابق الموافق لقضية كلامه هنا وبين ما يأتي آنفا في المتن الموافق لما في الروضة عن المتولي ويجمع بينهما جمعا حسنا راجعه. (قوله نسبيا) يأتي محترزة اه‍ سم أي وأنه ليس بقيد (قوله ابنا له) أي للزوج أو نحوه (قوله ولو بعد عشر) إلى قوله واحترزت في المغني إلا قوله بأن تم إلى المتن وقوله أو معها. (قوله عن الأول) أي عن الزوج أو الواطئ بشبهة أو ملك (قوله بأحد ذينك) أي الشبهة والملك قول المتن: (ولدت) هل يشمل العلقة والمضغة أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وقد يؤخذ ذلك من قول الشارح بأن تم انفصال الولد لأن كلا من العلقة والمضغة لا يسمى ولدا فليراجع ع ش أقول قضية قول المغني أو سقط عطفا على ولد في قول المتن المار لمن نسب إليه ولد الأول فليراجع (قوله وزاد الخ) الأولى وإن زاد. (قوله لأنه الخ) علة لقول المتن وكذا الخ وعلل المغني ما قبله بأن الأصل بقاء الأول ولم يحدث ما يغيره اه‍ (قوله فلم يصلح) أي الحمل الذي ظهر به اللبن (قوله ويقال الخ) عبارة المغني ويرجع في أول مدة يحدث فيها لبن الحمل للقوابل على النص وقيل إن أول مدته أربعون يوما وقيل أربعة أشهر اه‍ (قوله للحامل) أي بسبب الحمل اه‍ ع ش (قوله عما حدث) أي عن لبن حدث (قوله به) أي بولد الزنى. (قوله للأول) أي الزوج أو نحوه (قوله في ذلك) أي فيما استدل به الزركشي (قوله بانقطاع نسبته عن الزوج) جزم به المغني وقال في النهاية وهو الأوجه اه‍ وقال ع ش وهو المعتمد اه‍.
فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما (قوله في حكم الرضاع) إلى الفصل في النهاية قول المتن: ( تحته صغيرة الخ) أي لو كان تحته زوجة صغيرة اه‍ مغني (قوله من تحرم عليه بنتها) إلى قوله ولو حلبت لبنها في المغني إلا قوله موطوءة وقوله وخرج إلى المتن وقوله أي في الجملة إلى أما المكرهة (قوله كأن أرضعتها)
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483