حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٩
واحدة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما مغني وشيخنا (قوله أو البعض من هذا الخ) عبارة المغني ولا يشترط اتفاق صفات الرضعات بل لو أجر مرة وأسعط مرة وارتضع مرة وأكل مما صنع منه مرتين ثبت التحريم اه‍ (قوله لخبر مسلم عن عائشة) قالت كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله (ص) وهن فيما يقرأ من القرآن اه‍ أي فالقراءة الدالة على الخمس قراءة شاذة كما أشار إليه الشارح كابن حجر وهو ظاهر الخبر وإن كان في كلام غيرهما كشرح الروض ما هو صريح في أن القراءة الدالة عليها منسوخة أيضا حيث احتاج إلى تأويل قول عائشة فتوفي رسول الله (ص) وهن فيما يقرأ الخ بأن المراد يتلى حكمهن أو يقرأهن من لم يبلغه النسخ لقربه اه‍ رشيدي أيضا (قوله والقراءة الشاذة) أي المشار إليها بقوله لخبر مسلم بذلك اه‍ سم (قوله وقدم مفهوم خبر الخمس الخ) عبارة المغني وقيل يكفي ثلاث رضعات لمفهوم خبر مسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وإنما قدم مفهوم الخبر الأول على هذا لاعتضاده الخ (قوله خبر الخمس) أي المار آنفا عن مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها (قوله لاعتضاده) أي مفهوم الخبر الأول. (قوله هذا) أي الاحتجاج بالخبر الأول (قوله لأنا نقول الخ) على أن حاصل عبارة جمع الجوامع تصحيح اعتبار مفهوم العدد اه‍ سم. (قوله وهو ذكر نسخ الخ) عبارة المغني لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أخبرت أن التحريم بالعشرة منسوخ بالخمس دل على ثبوت التحريم بالخمس لا بما دونها إذ لو وقع التحريم بأقل منها بطل أن يكون الخمس ناسخا وصار منسوخا كالعشر اه‍ (قوله لذكرها) أي العشرة والخمس يعني لذكر نسخ الأولى بالثانية (قوله إذ لم يرد لهن ضبط لغة الخ) أي وما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع فضابطه العرف اه‍ شيخنا (قوله مع ذلك) أي الضبط بالعرف (قوله وما في الخبر) عطف على ذلك وقوله في قولهم متعلق بتوقف اه‍ سم (قوله إلى فيه) أي فم الرضيع (قوله عد) أي كل من طيران القطرة وإسعاطها (قوله بأن المراد الخ) هذا الجواب دافع لمنافاة قولهم المذكور للخبر وقوله وبأنه لا بعد الخ دافع لمنافاته للضبط بالعرف (قوله ذلك) أي كلا من طريان القطرة وإسعاطها (قوله باعتبار الأقل) وهذا نظير قولهم في بدو الصلاح يكتفي فيه بتمرة واحدة وفي اشتداد الحب بسنبلة واحدة فحيث لم يكن لها ضابط بقلة ولا كثرة اعتبرنا أقل ما يقع عليه الاسم اه‍ مغني (قوله أو قطعته عليه الخ) أي إعراضا بقرينة ما يأتي اه‍ رشيدي (قوله لها) أي المرضعة وسيذكر مفهومه (قوله خفيفا) أي نوما خفيفا اه‍ ع ش (قوله أو حول) ببناء المفعول (قوله لثدي غيرها) أي لثدي امرأة أخرى اه‍ مغني (قوله فيتعدد) ظاهره وإن عاد إلى الأولى حالا ويوجه بأن تحوله للثانية يعد في العرف قطعا للرضاع من الأولى اه‍ ع ش (قوله في أكل نحو الجبن) أي المتخذ من لبن المرضعة (قوله هنا) أي في باب الرضاع (قوله عقب ذلك) أي ما تقرر في اللبن (قوله ما نحن فيه) أي تعدد ذلك الرضاع (قوله اعتبر التعدد فيه بمثل هذا) كذا في الروض اه‍ سم أي خلافا لما يأتي من ميل الشارح إلى الفرق (قوله ولو أطال الخ) وقوله وإن صحبه الخ كل منهما عطف على لو أكل لقمة الخ فهو مرة
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483