حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٨
أي تبري الأذرعي منه أي من ذلك التعليل لأنه ذكره بلفظ قالوا كما يأتي وقوله ومع ما الخ عطف على مع التبري أي ومع الشئ الذي يؤخذ من ذلك التعليل يعني يؤخذ منه شئ لا يخلو عن نزاع وهو قوله الآتي أما لو ابتاعها الخ (قوله فقال) أي الأذرعي في توسطه وهو اسم كتاب له اه‍ كردي (قوله وهذا) أي ما ذكره من الحسبان عبارة المغني تنبيه قول ابن الرفعة محله أن تكون مقبوضة للمورث أما لو ابتاعها ثم مات قبل قبضها لم يعتد باستبرائها إلا بعد أن يقبضها الوارث مبني على ضعيف كما يعلم من قول المصنف وكذا شراء في الأصح اه‍ (قوله إذا كانت مقبوضة الخ) أي إن كانت مشتراة للمورث يشترط لحصول الاستبراء للوارث بما مضى أن تكون مقبوضة للمورث لكن هذا مبني على مقابل الأصح الآتي كما سيصرح به الشارح اه‍ كردي (قوله حيث يعتبر قبضه) أي المورث (قوله كما في بيع المورث الخ) أي كما لا يعتد بيع المورث ما اشتراه ولم يقبضه (قوله نبه عليه) أي على قوله وهذا إذا كانت مقبوضة إلى هنا (قوله ومن ثم الخ) أي لأجل التسليم (قوله لكنه) أي ما قاله ابن الرفعة مع ذلك أي تبعية المتأخرين له (قوله إلى بنائه على ضعيف) يلزم به المغني كما مر آنفا (قوله ينافيه قوله) أي قول الأذرعي حكاية عن ابن الرفعة وقوله مع قوله الخ أي مع قول الأذرعي تقوية لما حكاه عن ابن الرفعة (قوله على القول في البيع الخ) أي المرجوع (قوله في نحو البيع) أي فيما ملكه بنحو البيع (قوله قبضه الخ) خبر كون والضمير لنحو المبيع (قوله وإلا) أي وإن لم يكن المورث قبضه قبل موته (قوله فكان) بسكون النون لا ملك أي للوارث. (قوله بخلاف نحو البيع) أي ما ملكه الشخص بنحو البيع ولم يقبضه (قوله فجرى الخلاف فيه) أي في المملوك بنحو البيع (قوله فالملك به مبني على تقدير قبضه) يتأمل معناه مع حصول الملك بالإرث مطلقا اه‍ سم وقد يقال إن معناه ما قدمه آنفا من أن المملوك مقبوض حكما (قوله إن ملكه الخ) شرط للشرط الأول وتقييد للحصر الذي أفاده النفي والاستثناء (قوله ونحوه من المعاوضات) إلى قوله انتهى في المغني وإلى قول المتن ويحرم الاستمتاع في النهاية إلا قوله ومنه ما لو اشترى إلى نعم (قوله حيث لا خيار) أي لا حد من البائع والمشتري اه‍ ع ش (قوله لم يحسب) أي زمن الاستبراء (قوله ولو للمشتري الخ) وما سبق في باب الخيار أن الخيار إذا كان للمشتري فقط أنه يحل له وطؤها فالمراد بالحل هناك ارتفاع التحريم المستند لضعف الملك وانقطاع سلطنة البائع فيما يتعلق بحقه وإن بقي التحريم لمعنى آخر وهو الاستبراء فلا منافاة اه‍ مغني (قوله فلا مبالاة الخ) تفريع على قوله كما قدمه (قوله بإيهام عبارته الخ) منشأ الايهام قوله بعد الملك قبل القبض اه‍ سم (قوله ومثلها) الموهوبة التي لم تقبض (قوله لم تقبض) لعله لم تقسم لقوله بعد أي بناء الخ اللهم إلا أن يقال إن القسمة للغنيمة لا تتحقق إلا بالقبض اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله لم تقبض لعل المراد لم تقسم بقرينة ما بعده إلا أن يقال إن القبض فيها يحصل بمجرد القسمة أي حكما بدليل صحة تصرفه في نصيبه قبل استيلائه عليه ولعل هذا أولى مما في حاشية الشيخ ع ش وسبق ما يحصل به الملك في الغنيمة اه‍. (قوله إن الملك لا يحصل إلا بالقسمة) ولهذا قال الجويني والقفال وغيرهما أنه يحرم وطئ السراري اللاتي يجلبن من الروم والهند والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير ظلم اه‍ مغني وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن سم ما نصه والمعتمد جواز الوطئ لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس ونحن لا نحرم بالشك م ر والزيادي والحفني اه‍ (قوله بعد قبولها) وكذا قبل قبولها كما له الرافعي اه‍ مغني وهو خلاف ظاهر
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483