حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٩
كلام الشارح والنهاية ولذا قال ع ش قوله بعد قبولها أي فلو مضت مدة الاستبراء بعد الموت وقبل القبول لم يعتد بها وإن تبين بالقبول أن الملك حصل من الموت اه‍ قول المتن: (ولو اشترى) عبارة المنهج مع شرحه ولو ملك بشراء أو غيره اه‍ (قوله مثلا) أي أو وجد منها ما يحصل به الاستبراء من وضع حمل أو مضى شهر لغير ذوات الأقراء مغني وحلبي (قوله ومثله الخ) يغني عن قوله مثلا (قوله لأنه) أي هذا الاستبراء اه‍ مغني (قوله الحل) أي حل الاستمتاع اه‍ مغني (قوله مأذون) أي في التجارة (قوله وعليه الخ) أي والحال أن على العبد المأذون (قوله لم يعتد به) أي بالاستبراء وقوله قبل سقوطه أي الدين اه‍ ع ش (قوله حينئذ) أي حين إذ سقط الدين عبارة المغني فإنه لا يجوز للسيد وطؤها ولو مضت مدة الاستبراء فإذا زال الدين بقضاء أو إبراء لم يكف ما حصل من الاستبراء قبله على الأصح اه‍ (قوله لا يتعلق به الخ) أي لا يستعقبه مغني وع ش (قوله ومنه) أي من ذلك الضابط وأفراده (قوله ما لو اشترى محرمة فحاضت الخ) تقدم قريبا أن الذي اقتضاه كلام العراقيين وهو المعتمد الاكتفاء هنا بالحيض قبل التحلل اه‍ سم (قوله فإطاقته بعد مضي شهر) أي فلا يعتد بما مضى ولا بد من استبراء بعد الإطاقة اه‍ سم (قوله في الثانية) أي الصغيرة. (قوله باستبراء المرهونة) أي كان اشتراها أو ورثها أو قبل الوصية بها ثم رهنها قبل الاستبراء فحاضت أو مضى الشهر أو وضعت قبل انفكاك الرهن فيعتد بما حصل في زمنه اه‍ ع ش وقوله ثم رهنها قبل الاستبراء الأحسن وهي مرهونة (قوله وجزم به ابن المقري) وهو المعتمد اه‍ نهاية خلافا للمغني عبارته وجرى الأذرعي وغيره على الثاني أي وجوب إعادة الاستبراء بعد انفكاك الرهن تبعا لابن الصباغ وهو أوجه اه‍ (قوله بينها) أي المرهونة (قوله وما قبلها) أي المجوسية اه‍ ع ش أي وما زاده الشارح (قوله يحل) أي لمالك المرهونة (قوله لأن له) أي للمأذون (قوله ومن تبعه) أي كالمغني كما مر (قوله بإذن العبد) أنظره مع قوله السابق وهو لا يعتد بإذنه إلا أن يراد وحده اه‍ سم (قوله الاذن هنا أندر) وأيضا فالمرتهن معين يمكن تحقق إذنه بخلاف الغرماء لجواز أن يكون هناك غريم غير معلوم فلا يمكن تحقق إذن جميع الغرماء اه‍ سم (قوله بضعف الخ) متعلق بفارقت (قوله في هذه) أي أمة المشتري المحجور عليه بفلس (قوله أيضا) أي كتعلقه بالأمة (قوله تلك) أي أمة المأذون المديون قول المتن: (ويحرم الاستمتاع) والأقرب أنه كبيرة وينبغي أن محل امتناع الوطئ ما لم يخف الزنى فإن خافه جاز له اه‍ ع ش (قوله ولو بنحو نظر) إلى قول المتن ولو منعت في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله بشهوة). فرع: وقع السؤال استطرادا عن النظر لأجل الشراء هل يجوز إذا كان بشهوة كما في نظر الخطبة أو يفرق فيه نظر اه‍ سم وفيه إيماء إلى ميله للجواز (قوله ومس) انظر هل ولو بغير شهوة اه‍ رشيدي أقول قضية إطلاقهم المس وتقييدهم النظر بشهوة حرمة المس مطلقا فليراجع (قوله لأدائه الخ) عبارة المغني بوطئ لما مر وغيره كقبلة ونظر بشهوة قياسا عليه ولأنه يؤدي إلى
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483