حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٦
(وضابط ذلك الخ) أي تخالفهما في نية العدد (قوله وخرج) إلى قوله وسيأتي في المغني إلا قوله ومن ثم إلى ولها في الأولى (قوله لدخولها) أي الواحدة وكذا ضمير عليها. (قوله ولها في الأولى) أي فيما لو قال ثلاثا فوحدت عبارة المغني تنبيهات لها في الأولى بعد أن وحدت راجعها أو لم يراجعها أن تزيد الثنتين الباقيتين على الواحدة التي أوقعتها فورا إذ لا فرق بين أن تطلق الثلاث دفعة وبين قولها طلقة واحدة وواحدة ولا يقدح تخلل الرجعة من الزوج ولو طلقت نفسها عبثا ونوت فصادفت التفويض لها ولم يطل الفصل بينهما طلقت ولو قال جعلت كل أمر لي عليك بيدك كان كناية في التفويض إليها وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا ما لم ينوها هو ولو قال طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة أو واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كما لو لم يذكر المشيئة وإن قدم المشيئة على العدد فقال طلقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو عكسه لغا لصيرورة المشيئة شرطا في أصل الطلاق والمعنى طلقي نفسك إن اخترت الثلاث فإن اختارت غير هذه لم يوجد الشرط بخلاف ما لو أخرها فإنها ترجع إلى تفويض المعين والمعنى فوضت إليك أن تطلقي نفسك ثلاثا فإن شئت فافعلي ما فوضت إليك وذلك لا يمنع نفوذ ذلك المعين ولا نفوذ ما يدخل فيه والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال إن شئت طلقي ثلاثا أو واحدة كان كما لو أخرها عن العدد اه‍ ووافقه النهاية في الأوليين من صور المشيئة الثلاث دون الأخيرة فجعلها لغوا كالثانية واستظهر ع ش ما قاله شيخ الاسلام والمغني من أنها كالأولى.
فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق (قوله في بعض شروطه) إلى قوله وجعل البلقيني في النهاية (قوله منها) أي من شروط الصيغة فيه مع قوله الآتي في الصيغة تكرار فالأخصر الأولى ويشترط في الصيغة الخ (قوله عند عروض صارفها) لا حاجة إلى هذا التقييد لما قدمه أول الباب من أن قصد اللفظ لمعناه شرط مطلقا وغاية الامر أنه إذا وجد صارف مما يأتي احتيج حينئذ مع هذا القصد إلى قصد الايقاع لوجود هذا الامر الصارف فتأمل اه‍ رشيدي وهذا صريح في أن الصريح المقارن للصارف حكمه حكم الكناية فلا بد فيه من القصدين ولا يقع به الطلاق مع الاطلاق وقد يفيده قول المصنف الآتي وكذا إن أطلق على الأصح فليراجع (قوله لما يأتي في النداء) أي من أن كل لفظ يقبل الصرف لا يقع به إلا بإرادة معناه وقوله لا مطلقا لما يأتي في الهزل الخ أي من أنه إذا قصد منه اللفظ فقط دون المعنى وقع ظاهرا أو باطنا اه‍ كردي (قوله قصد لفظها) نائب فاعل يشترط (قوله لقصدهما) أي اللفظ والمعنى اه‍ ع ش قول المتن: (بلسان نائم) وإن أثم بنومه لأن إثمه به لخارج لا لذاته سم وع ش (قوله وإن أجازه الخ) عبارة المغني وإن قال بعد استيقاظه أو إفاقته أجزته أو أوقعته اه‍ (قوله وإن أجازه الخ) لا يبعد أن يكون قوله أجزته كناية فيقع به الطلاق إذا أراد إنشاء إيقاع الطلاق الآن اه‍ سيد عمر وهو الأقرب ولا ينبغي العدول عنه إلا بنقل صريح (قوله بعد يقظته) أي أو عود عقله اه‍ سم (قوله عهد له جنون) أي سابق اه‍ ع ش (قوله صدق بيمينه) معتمد في مدعي الصبا والجنون اه‍ ع ش (قوله قاله الروياني الخ) عبارة المغني كما قاله الروياني وإن قال في الروضة في تصديق النائم نظر اه‍ (قوله أي لأنه لا أمارة الخ) قد يتوقف في نفي الامارة اه‍ سم (قوله وهو متجه) أي النزاع (قوله على الأخيرين) أي مدعي الصبا ومدعي الجنون أي على تصديقهما باليمين (قوله عدم قبول قوله) أي المطلق أو المعتق وقوله ظاهرا أي وأما باطنا فينفعه ولعله حيث قصد عدم الطلاق أما لو أطلق فلا لأن الصريح يقع به وإن لم يقصده اه‍ ع ش وقوله لأن الصريح الخ تقدم عن الرشيدي تقييده بعدم وجود الصارف فليراجع (قوله ظاهرا) قيد للقبول وقوله لتلفظه علة لنفي الاشكال (قوله بقيده) أي إمكان الصبا وعهد الجنون اه‍ ع ش (قوله قيل كان مستغنيا الخ) وممن قال به شيخ الاسلام والمغني
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483