حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٨
يصور بنحو أن يعلم أنه نصراني ولا يعلم هل واجبه الثلث لأنه ممن تحل مناكحته أو ثلث خمس لأنه ممن لا تحل مناكحته أو يعلم أنه نصراني ولا نعلم أذكر هو أو أنثى لنحو ظلمة مع فقده بعد القتل سم (قوله على الأوجه فيهما) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا في الأخيرة للنهاية (قوله فقول الأذرعي الخ) وافقه النهاية كما مر آنفا قول المتن: (فكمجوسي) قال الزركشي وعلى المذهب يجب فيمن تمسك الآن باليهودية أو النصرانية دية مجوسي لأنه لحقه التبديل اه‍ أي إذا لم تحل مناكحتهم. تتمة لا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة ويقتص لمن أسلم بدار الحرب ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن لأن العصمة بالاسلام مغني.
فصل في الديات الواجبة فيما دون النفوس (قوله في الديات) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله متصلا إلى المتن (قوله والأعضاء) الأولى والأطراف كما في المغني (قوله ومنه) أي الرأس ع ش (قوله في نحو الوضوء) أي كالاحرام (قوله أواخر الاذن) جمع آخر (قوله بها) أي الاذن (قوله وما انحدر الخ) أي العظم الذي انحدر الخ (قوله إلى الرقبة) وهي مؤخر أصل العنق مختار ع ش (قوله ومنه) أي الوجه (قوله لاثم) أي في نحو الوضوء (قوله على الخطر) أي الخوف كما يدل عليه عطف الشرف عليه بأو خلافا لما في حاشية الشيخ رشيدي أي من جعل العطف للتفسير ثم استشكاله بأنه إنما يكون بالواو فالأولى إسقاط الألف (قوله وثم) أي والمدار في نحو الوضوء (قوله على ما رأس الخ) من باب فتح ع ش (قوله أي من حر) يحتمل أن غرضه من هذا تفسير قول المصنف لحرف اللام بمعنى من وهو الذي فهمه سم على حج وعقبه بأنه لا حاجة إليه ويحتمل وهو الظاهر أن غرضه منه إثبات قيد آخر وهو أن الموضحة إنما توجب الخمسة أبعرة إذا صدرت من حر بخلاف ما إذا صدرت من عبد فإنها إنما تتعلق بالرقبة لا غير حتى لو لم تف بالخمسة لم يكن للمجني عليه غير ما وفت به وهذا نظير ما قدمه الشارح كالشهاب ابن حجر في موجب النفس أول الباب رشيدي (قوله ذكر) إلى قوله ومنازعة البلقيني في المغني إلا قوله معصوم وإلى قوله ولو دفع في النهاية إلا قوله كما يفهمه إلى مع ما هو مقرر وقوله ومنازعة البلقيني إلى المتن. (قوله غير جنين) وأما الجنين فإن أوضحه الجاني ثم انفصل ميتا بغير الايضاح ففيه نصف عشر غرة وإن انفصل ميتا بالايضاح ففيه غرة وإن انفصل حيا ومات بسبب غير الجناية ففيه نصف عشر دية وإن انفصل حيا ومات بالجناية ففيه دية كاملة ولا تفرد الموضحة هنا ولا فيما مر بأرش لأنه تبين أن الجناية على نفس الجنين ع ش قول المتن: (خمسة أبعرة) أي مثلثة إذا كانت عمدا أو شبهه جذعة ونصف وحقة ونصف وخلفتان بجيرمي عن الحلبي والمغني (قوله وفي غيره) أي غير الحر المذكور ع ش أي من المرأة والكتابي وغيرهما مغني أي من الخنثى ونحو المجوسي (قوله بحسابه) أي ففي موضحة الكتابي بعير وثلثان وفي موضحة المجوسي ونحوه ثلث بعير مغني زاد الحلبي والحفني ولحرة مسلمة بعيران ونصف ولكتابية خمسة أسداس بعير ولمجوسية ونحوها سدس بعير اه‍ (قوله وضابطه) أي ما يجب في الموضحة والهاشمة والمنقلة (قوله على الأول) يعني الموضحة (قوله الصحيح) قضية صنيع النهاية والمغني حيث قالا لخبر في الموضحة خمس من الإبل رواه الترمذي وحسنه اه‍ أن الحديث حسن لم يبلغ
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483