حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٧
ملتهما وإلا فكمن لا كتاب له مغني. (قوله وفيه الخ) أي في ذلك القضاء قول المتن: (ثلثا عشر مسلم) ففيه عند التغليظ حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثا خلفة وعند التخفيف بعير وثلث من كل سن مغني (قوله وثلث خمس إنما هو أنسب الخ) مبتدأ وخبر (قوله لا الفقهاء) فيه ما لا يخفى ولذا أقر المغني الاعتراض فقال (تنبيه) قوله ثلثا عشر أولى من ثلث خمس لأن في الثلثين تكريرا وأيضا فهو الموافق لتصويب أهل الحساب له لكونه أخصر اه‍ (قوله ولان للذمي) صوابه ولان لليهودي وللنصراني رشيدي أي كما عبر به المغني (قوله وهذه) دية المجوسي (قوله أي عابد وثن) إلى قوله واستشكل في المغني (قوله وغيره) كنحاس وحديد مغني (قوله وزنديق) وهو من لا ينتحل دينا مغني (قوله كالمجوسي) بدل من كذا في المتن وفي الشرح وقوله كما مر أي قبيل قول المصنف والخطأ الخ (قوله وهنا موجب يقينا) وهو ولادة الأشرف سم ع ش قول المتن: (إن تمسك بدين لم يبدل) ففيه أمور منها أنه لا يخفى أن التبديل غير النسخ ومنها أنه هل يكفي في عدم التبديل عدم تبديل الأصول فيه نظر ولا يبعد الاكتفاء أخذا من إلحاق السامرة والصابئة باليهود والنصارى في حل النكاح حيث وافقوهم في أصل دينهم وإن خالفوهم في الفروع ومنها هل يشترط في التبديل تبديل الجميع أم لا فيه نظر وقد يلحق الأكثر بالجميع ومنها هل يلحق بالتمسك بما لم يبدل التمسك بذلك الدين مع اجتناب المبدل فيه نظر ولا يبعد الالحاق أخذا من نظيره في حل نكاح الكتابيات ومنها ظاهر عبارتهم اعتبار تمسكه بنفسه دون تمسك آبائه أي أول أصوله ويحتمل إلحاقه بنظيره في النكاح فيعتبر تمسك أول أصوله فليتأمل سم وعبارة ع ش ويحتمل أن المراد تمسك به من ينسب إليه قبل تبديله كما قيل بمثله في حل المناكحة والذبيحة اه‍ قول المتن: (فدية دينه) أي الدية التي نوجبها نحن في أهل دينه لا الدية التي يوجبها دينه في القتل كما قد يتوهم إذ لا عبرة بما يوجبه دينهم سم (قوله لأنه بذلك ثبت له نوع عصمة) أي ويكتفي بذلك ولا يشترط فيه أمان منا رشيدي (قوله وإلا يتمسك بدين كذلك) بأن تمسك بما بدل من دين أو لم يتمسك بشئ بأن لم تبلغه دعوة نبي أصلا نهاية ومغني انظر وجه هذا الحصر وهلا كان محله ما إذا بلغته دعوة نبي إلا أنه لم يتمسك بدينه رشيدي (قوله أو جهل دينه) بأن علمنا تمسكه بدين حق ولم نعلم عينه زيادي. (قوله أو واجبه) قد يشكل جهل الواجب مع معرفة دينه كما هو مقتضى هذا الصنيع إلا أن
(٤٥٧)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الجهل (2)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483