حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٦١
خارج بقوله محيل الخ أو طريق للمحيل رشيدي (قوله وهو) أي الورك (قوله من الالية) بيان لمحل القعود (قوله وهو أعلى الورك) أي من جهة الساق فالفخذ ما بين الساق والورك كما في حاشية الزيادي رشيدي (قوله إن الأول مجوف) ينبغي أن يتأمل فإن التشريح الذي مستنده الحس قد لا يساعده سيد عمر (قوله ولا كذلك الثاني) أي داخل الفخذ يرد عليه أنه حينئذ يخرج بالجوف لا بالباطن المذكور قول المتن: ( ولا يختلف أرش موضحة بكبرها). تنبيه لا يتقيد ذلك بالموضحة بل الجائفة كذلك حتى لو غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فهي جائفة مغني. (قوله وصغرها) إلى قوله وإن كانتا عمدا في النهاية (قوله وخفائها) أي بالشعر مغني (قوله والأولى أولى) أي لخلوه عن التكرار قول المتن: (أو أحدهما) أي لحم فقط أو جلد فقط مغني. (قوله ما لم يتأكل) إلى قوله وإن كانتا عمدا في المغني (قوله ما لم يتأكل الخ) أي وإن وجد واحد مما ذكر عاد الأرشان إلى واحد على الأصح وكان كما لو أوضح في الابتداء موضحة واسعة مغني وع ش (قوله أو يزيله) كان حقه الجزم (قوله أو يخرقه الخ) عبارة الأسنى والمغني ولو أدخل الحديدة ونفذها من إحداهما إلى الأخرى في الداخل ثم سلها ففي تعدد الموضحة وجهان أقربهما عدم التعدد اه‍ (قوله في الباطن دون الظاهر) أي أو عكسه كما علم مما في المتن رشيدي (قوله قبل الاندمال) راجع ليتأكل وما عطف عليه ع ش (قوله وإن كانتا عمدا الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول وإن كانتا عمدا والإزالة خطأ فعليه أرش ثالث كما صرح بترجيحه كلام الرافعي واعتمده الزركشي وهو المعتمد وإن وقع في الروضة الاتحاد (قوله وإن كانتا الخ) غاية للمنفي لا للنفي (قوله وإن اعترض) أي ما في الروضة (قوله لأنه قد يغتفر في الدوام) أي كالإزالة خطأ بعد الموضحتين عمدا وقوله ما لا يغتفر في الابتداء أي كمسألة الانقسام الآتية آنفا (قوله وذلك) راجع لما في المتن (قوله فيما إذا وجدا) أي اللحم والجلد (قوله لأنها الخ) علة لقوله دون ما إذا الخ والضمير للجناية (قوله الذي لمحه الضعيف) أي المذكور في المتن (قوله وإن زادت) أي أروش الموضحات. (قوله أو شبه عمد) إلى قوله ولو قطع ظاهرا في النهاية إلا قوله وإن لم تتحد إلى المتن وإلى قوله وقد يشكل في المغني إلا قوله المذكور وقوله وفيهما تكلف (قوله أو شبه عمد) أي أو قصاصا وعدوانا. تنبيه: نصب عمدا وخطأ أما على نزع الخافض أو على المفعول المطلق نيابة عن المصدر أي موضحة عمدا وخطأ مغني. قول المتن: (أو شملت رأسا ووجها) قد يوهم هذا شمول الموضحة لكل من الرأس والوجه مع أنه ليس بقيد فإن الحكم كذلك لو أوضح
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483