حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٧٦
لأنها) أي التهمة (قوله أظهر باعتبار ظهور نفعه الخ) ولك أن تمنعه بأن البعض المذكور كذلك (قوله فمنع غيره) أي غير ذلك الطريق اه‍ رشيدي (قوله رجاء خروج القرعة) إلى قوله ولا ينصرف في المغني إلا قوله كما يقبل إلى المتن (قوله إذ هو) أي العتق (قوله إذا صدقت على الحنث) عبارة المغني إذا ادعت أن الحنث فيها اه‍. (قوله لكن الورع الخ) يظهر أنها إذا أرادت سلوك سبيل الورع فلا بد من صورة تمليك منها للورثة حتى يصير ملكهم قطعا وإن أوهم قوله أن تترك خلافه ثم قضية هذا الصنيع أنها ترث لكن الورع تركه وعبارة متن الروض وإن خرجت لهن يعني الزوجات استمر الاشكال ووقف إرثهن والأولى لهن تركه للورثة انتهى وأقره شارحة وهو أي الشارح تابع في ذلك للزركشي فإنه تعقب بنحو ذلك تعبير أصل الروضة حيث قال وإن خرجت القرعة على المرأة لم تطلق لكن الورع الخ فليراجع ثم رأيت في حاشية ابن قاسم على شرح المنهج ما نصه قوله والورع الخ يوهم أن لها الآن سبيلا إلى الميراث وليس مرادا فإن الاشكال مستمر كما صرح به البراسي ويمكن أن يقال معنى ترك الميراث أن تعرض عنه وتهب حصتها لبقية الورثة ليتمكنوا من أخذ الجميع ولا يوقف لها شئ فليتأمل اه‍ وفي حاشية الزيادي على ذلك ما نصه ويمكن حمل كلام الشارح على صورة خروج القرعة على العبد انتهى اه‍ سيد عمر أقول وقد يمنع ما ادعاه من أن قضية هذا الصنيع الخ قول الشارح الآتي فيبقى الابهام الخ فتأمل (قوله فيبقى الابهام كما كان) ولا تعاد القرعة اه‍ إسني (قوله ولا يتصرف الوارث فيه) وينبغي عدم وجوب النفقة عليه لأنا لم نتحقق دخوله في ملكه وتكون في بيت المال ثم على مياسير المسلمين اه‍ ع ش (قوله فيملك التصرف فيه الخ) الأولى فيملك قطعا التصرف في غير نصيب الزوجة منه أما الخ.
فصل في بيان الطلاق السني والبدعي (قوله وهو الجائز) إلى قوله فعليه في النهاية وإلى قوله بخلاف معلق في المغني إلا قوله أو حاكم عليه وقوله لكن بحثا إلى وطلاق متحيرة وقوله بنكاح أو شبهة وقوله وإن سبقه إلى المتن وقوله وقد علم ذلك وقوله ولخبر ابن عمر إلى ولتضررها وقوله يوجد زمن البدعة قطعا (قوله فلا واسطة بينهما) أي السني والبدعي اه‍ ع ش (قوله على أحد الاصطلاحين الخ) الأولى هذا أحد الاصطلاحين والمشهور خلافه فعليه الخ عبارة المغني وفيه اصطلاحان أحدهما وهو أضبط ينقسم إلى سني وبدعي وجرى عليه المصنف حيث قال الطلاق سني وبدعي وثانيهما وهو أشهر ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا فإن طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة والتي استبان حملها منه وغير المدخول بها لا سنة فيها ولا بدعة.
تنبيه: قسم جمع الطلاق إلى واجب كطلاق المولى وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه ومندوب كطلاق زوجة غير مستقيمة كمسيئة الخلق أو كانت غير عفيفة ومكروه كمستقيمة الحال وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها وحرام كطلاق البدعي كما قال ويحرم البدعي اه‍. (قوله فعليه) أي المشهور (قوله طلاق الحكمين الخ) مبتدأ خبره قوله لا سنة فيه الخ (قوله أو حاكم عليه) أي على المولى اه‍ سم (قوله بأنه الخ) الباء سببية اه‍ سم (قوله وطلاق متحيرة) عطف على طلاق الحكمين وقوله ومختلعة الخ وقوله ومعلق الخ وقوله وصغيرة الخ عطف على متحيرة (قوله كما يأتي) أي آنفا قبيل قول المتن وقيل (قوله منه) لعل الضمير راجع إلى الوطئ لا الزوج وإلا فتحتاج إلى عطف شبهة على ضمير منه لا على نكاح ولو حذف لفظة منه لسلم عن التكلف (قوله بنكاح أو شبهة) وسيأتي حل الزنى في الحاشية اه‍ سم (قوله به) أي الطلاق تنازع فيه المصدران وقوله كما يأتي أي في شرح ولم يظهر حمل
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483