حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٦٥
أي الخاطب والجار متعلق بامتنعت (قوله سوى التي في المقابر) أي وهي حية اه‍ رشيدي (قوله وهذه أعني كل امرأة لي غيرك الخ) يتحصل من هذا أنه عند الاطلاق يقع عند تأخير غيرك أو سواك عن طالق ولا يقع عند التقديم اه‍ سم (قوله أي إلا أن ينوي الخ) قد يقال وإن نوى ذلك لأنه مع نيته لم يربط الطلاق إلا بما أخرجها منه اه‍ سم أي وفاقا للنهاية عبارته ومن المستغرق كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له سواها كما صرح به السبكي بخلاف ما لو أخر طالق عن غير فلا يقع عند قصد الاستثناء ومثله كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق فيفرق بين التقديم والتأخير ولا فرق في الحالين الخ اه‍ قال ع ش قوله كل امرأة لي طالق غيرك قضية ما ذكر عدم القبول فيما لو أخر غير سواء أقامت قرينة على إرادة الصفة أم لا وقضية ما يأتي في الطلاق السني والبدعي خلافه ثم ساق قول الشارح والذي يتجه ترجيحه إلى وقول الأسنوي الأصل الخ وأقره (قوله أي الاستثناء) إلى قوله وفي لا أفعله في النهاية (قوله في نحو لا أطؤك الخ) أي وترك الوطئ مطلقا وكذا الباقي سم على حج اه‍ ع ش (قوله إلا من حاكم الخ) أي إلى حاكم الخ (قوله حاصلها عدم الوقوع) أي حاصل القاعدة عدم وقوع الحنث في هذه الصور الثلاث اه‍ كردي (قوله عدم الوقوع) أي بترك الوطئ أو الشكاية أو المبيت اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله حاصلها الخ أي لأن الاستثناء من المنع المقدر فكأنه قال أمنع نفسي من وطئك سنة إلا مرة فلا أمنع نفسي منها بل أكون على الخيار وهكذا يقال فيما بعده اه‍ (قوله ومنه) أي من حاصل القاعدة قاله الكردي ولك إرجاع الضمير إلى النحو. (قوله فلا تطلق) ينبغي مراجعة ذلك فإنه مشكل لأن المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق على انتفاء ما عدا العشرة عن الكيس فإذا لم يكن فيه شئ فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي أقول وقد يصور بكون هذا الحلف من نحو فقير ضاق خاطره ثم من الزوجة عليه بانفاقها له أوليس بينه وبين زوجته موافقة وإنما يمنعه من تطليقها العجز عن مؤنة العدة فالمراد منه تعليق الطلاق بوجود ما لا ينقص عن العشرة في الكيس فإذا لم يكن فيه شئ لم يتحقق المعلق عليه الطلاق فلا يقع (قوله وفي لا أفعله الخ) وقع السؤال كثيرا عمن حلف بالطلاق أنه لا يكلم فلانا إلا في شر ثم تخاصما وكلمه في شر هل يحنث إذا كلمه بعد ذلك في خير والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم الحنث لانحلال يمينه بكلامه الأول إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بكلام واحد اه‍ نهاية (قوله تردد) مبتدأ مؤخر خبره وفي لا أفعله الخ (قوله الامتناع مطلقا) أي مات الوالد أم لا (قوله مطلقا) أي عن التقييد الآتي في إفتاء بعضهم (قوله وقضيته حنثه الخ) ونظير ذلك ما وقع السؤال عنه شخص حلف لا يسافر إلا مع
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483