حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٧٠
واحدة وانقضت عدتها حلت للغير بيقين وإنما التعليل الصحيح أن يقال إن يطلق ثلاثا حتى لو عاد وتزوجها ملك عليها الثلاث انتهى وللشهاب سم بسط لهذا بحثا من غير اطلاع على كلام الفارقي اه‍ رشيدي (قوله ولنعود له يقينا) يطرقه كلام الفارقي المتقدم كما نبه عليه الأذرعي اه‍ رشيدي وفي سم استشكاله بمثل ما تقدم أيضا وفي المغني ما يوافق الكلام المتقدم من الفارقي وأشار الشارح إلى دفع ذلك الاشكال بقوله تنبيه ذكرهم الخ (قوله هنا) أي في قولهم الأولى أن يطلق ثلاثا الخ (قوله لا لتوقف كل منهن الخ) أي إذ الحل للغير يقينا والعود له بعده يقينا لا تتوقفان على الثلاث كما مر قول المتن: (وقال آخر الخ) ولو حلف كل من شخصين أنه يطحن طحينه مثلا قبل الآخر فالحيلة في عدم حنثهما أن يخلطا ويطحنا معا فلا يحنث واحد منهما لعدم العلم بسبق طحين أحدهما ع ش عن البابلي اه‍ بجيرمي (قوله إن لم يكنه) مشى المصنف على اختيار شيخه ابن مالك في اتصال الضمير الواقع خبر كان ولكن جمهور النحاة على الانفصال اه‍ مغني (قوله لم يحكم بطلاق أحد منهما) ولا يلزمهما البحث عن ذلك اه‍ ع ش قول المتن: (فإن قالهما رجل الخ). فرع: حلف وحنث ثم شك هل حلف بالطلاق أو بالله أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يجتنب زوجته إلى تبين الحال ولا يحكم بطلاقها بالشك انتهى وظاهره وجوب الاجتناب احتياطا ويؤيده أنه في مسألة المتن وهي ما لو طلق إحداهما ولم يقصد معينة يجب اجتناب كل واحدة منهما ويستفاد من قوله ولا يحكم بطلاقها امتناع تزوجها ولا يبعد وجوب الاجتهاد عليه وكذا المبادرة به إن كان الطلاق بائنا كما في المسألة المذكورة م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله يقينا) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وعبر إلى قوله ويلزمه (قوله إذ لا واسطة) أي بين النفي والاثبات اه‍ مغني قول المتن: (ولزمه البحث والبيان) ينبغي على قياس ما يأتي أن يقال وعليه البدار بهما اه‍ سم (قوله عنه) أي عن الطائر (قوله أما إذا لم يمكنه ذلك) أي علم الطائر عبارة النهاية فإن أيس منه اه‍ (قوله فلا يلزمه بحث ولا بيان) أي ولا يجوز له قربان واحدة منهما اه‍ ع ش عبارة السيد عمر وظاهره وجوب الاعتزال اه‍ (قوله وكذا الخ) أي لا يلزمه بحث ولا بيان إن كان الطلاق رجعيا لكن يجب الاعتزال اه‍ نهاية (قوله إن كان الطلاق رجعيا) أي ما بقيت العدة (قوله كما يأتي) أي في شرح وعليه البدار بهما (قوله تنبيه يؤخذ الخ) في هذا التنبيه وقفة لأن المعلوم مما يأتي أن البيان إذا وقع الطلاق على معينة والتعيين إذا وقع على مبهمة ولا يخفى أن الطلاق هنا يقع على معينة غاية الأمر أنها غير معلومة ابتداء لعدم تعين الصفة المعلق عليها ابتداء فإذا علمت الصفة تعينت المطلقة فما هنا من باب البيان لا التعيين فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي (قوله مع ما يأتي له) أي في قوله ويلزمه البيان في الحالة الأولى الخ (قوله إن هذا الخ) بيان لما يأتي وقوله إن محل الخ نائب فاعل يؤخذ وقوله بينهما أي لفظي البيان والتعيين (قوله كأن خاطبها به) إلى قول المتن ولو قال زينب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا مجال للاجتهاد هنا وقوله واستشكل إلى أما إذا (قوله الامر) نائب فاعل وقف (قوله من وطئ الخ) بيان للامر (قوله عنهما أي الزوجتين) والجار متعلق بوقف قول المتن: (حتى يذكر) بتشديد الذال المعجمة كما ضبطه بعضهم نهاية ومغني (قوله ولم يقنع) ببناء المفعول قول المتن: (ولو قال لها ولأجنبية الخ) وجه دخول هذا والذي بعده في الترجمة أن فيهما شكا بالنسبة إلينا اه‍ رشيدي (قوله أو أمة الخ) عبارة المغني وأمته مع زوجته وفاسدة النكاح مع صحيحته كالأجنبية مع الزوجة
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483