حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٧٥
الشارح عن مقتضى الروضة وأصلها مساق الأقوال الضعيفة اه‍ سيد عمر (قوله وفيما إذا كانت) إلى قوله خلافا للعراقيين في النهاية إلا قوله ونازع إلى وبحث (قوله وأبهمت المطلقة) أي ومات قبل التعيين اه‍ سم (قوله لا إرث) أي لليأس من تعيين المطلقة إذ الفرض أنه مات والتعيين لا يقبل من الوارث اه‍ ع ش عبارة السيد عمر أي لأنه لا يقبل تعيين الوارث فلا تتعين المسلمة للزوجية ولا توارث بين مسلم وكافر ولعل هذا على غير ما مر عن الروضة وأصلها كذا قال الفاضل المحشي وما ترجاه متعين ويؤيده أن قول الشارح وفيما الخ كان متصلا في أصل الشرح بقوله لأنه اختيار شهوة فلا دخل للوارث ثم الحق بعد ذلك في الهامش قوله هذا ما مشيا الخ وهذا الصنيع يؤيد أن قوله وفيما الخ مفرع على المتن نعم كان الأليق بالشرح أن ينبه على ذلك بعد إلحاق ما مر فليتأمل اه‍ أقول وكذا صنيع النهاية صريح في أن ذلك مفرع على المتن (قوله أي من استخدامه) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولا يؤجره الحاكم وقوله نازع إلى وبحث (قوله وعليه نفقتهما الخ) عبارة المغني وعليه نفقة الزوجة وكذا العبد حيث لا كسب له اه‍. (قوله ولا يؤجره الحاكم) أي لينفق عليه من أجرته أي ولو أراد التكسب لنفسه فلسيد منعه منه لأن الأصل بقاء الرق حتى يثبت ما يزيله فلو اكتسب بإذن من السيد أو بدونه فينبغي أن ينفق عليه من كسبه لأنه أما باق على الرق فكأنه للسيد والنفقة واجبة عليه وأما عتيق فالمال له ونفقته على نفسه وما زاد على قدر النفقة يوقف إلى أن يتبين الحال اه‍ ع ش (قوله ثم إن صدقه) أي العبد (قوله وحكم بعتقه) أي والطلاق اه‍ مغني عبارة ع ش أي فتطلق المرأة باعترافه ويعتق العبد بحلفه اه‍ (قوله أو في المعتق) عطف على قوله في الطلاق (قوله وحكم بطلاقها) أي وبعتق العبد أيضا ع ش ومغني قول المتن: (فإن مات) أي قبل بيانه (قوله ويرق العبد) عطف على يسقط الخ (قوله لو عكس) أي بأن بين الحنث في العتق اه‍ ع ش (قوله لاضراره بنفسه) أي بتشريكه المرأة في التركة وإخراجه العبد عنها اه‍ كردي (قوله فيه) أي في قولهم لو عكس قبل الخ (قوله نقلا) تمييز محول عن المضاف والأصل ونازع في نقله أو مفعول مطلق مجازي والأصل نزاعا نقليا (قوله بما يرده) أي بنقل يرده أن من حفظ الخ وهو الوارث فإنه مثبت للعتق والمنكر الغير الحافظ ناف له والمثبت مقدم على النافي اه‍ كردي (قوله إن من حفظ) أي حجة على من لم يحفظ (قوله ومعنى بما الخ) عطف على قوله نقلا بما الخ (قوله إلى تصور أنه قد لا يضره) أي ككون الزوجة كتابية والزوج مسلم وما يأتي في بحث البلقيني (قوله وبحث البلقيني الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله أخذا من العلة) وهي قوله لاضراره بنفسه اه‍ سم (قوله تقييده) أي قولهم لو عكس قبل (قوله على الميت دين) شامل لما إذا حدث الدين بعد الموت كأن حفر بئرا عدوانا فتلف بها شئ بعد الموت وبعد تعيين الوارث اه‍ ع ش (قوله وإلا أقرع الخ) يتأمل معناه فإن الاقراع لا بد منه وإن لم يكن عليه دين اللهم إلا أن يريد أنه إذا قرعت برق ويوفي منه الدين وعلى هذا فهل تطلق فيه نظر فليحرر اه‍ سم عبارة الرشيدي قضيته أن القرعة تؤثر في الرق لكن سيأتي قريبا خلافه اه‍ وقوله لكن سيأتي الخ أقول يمكن تخصيصه بغير ما هنا كما مر آنفا عن سم ما يشير إليه (قوله لم نظروا هنا الخ) أي حيث لم يقبلوا بيان الوارث وقوله ولم ينظروا إليها الخ أي حيث قبلوا بيانه مع احتمال أن يكون له غرض في تبيينه واحدة منهما ككونها كتابية والأخرى مسلمة اه‍ ع ش (قوله في بعض ما شمله قوله الخ) أي كما إذا مات بينهما وبين الوارث الميتة بعده للطلاق اه‍ سم (قوله
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483