حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٧٨
قول المتن: (من قد تحبل) نائب فاعل وطئ اه‍ مغني (قوله لعدم صغرها الخ) عبارة المغني وخرج بمن قد تحبل الصغيرة والآيسة فإنها لا سنة ولا بدعة في طلاقهما اه‍ أي على الاصطلاح المشهور (قوله ويأسها) هل العقيم التي تكرر تزوجها للرجال ذوي النسل ولم تحبل منه كالآيسة لأن حملها ممتنع عادة أولا لأنها في مظنة الحمل ويجوز أن يكون عدم حملها من الأزواج السابقين لمانع غير العقم محل تأمل فإن قلنا بالأول يأتي نظيره في الزوج الذي يعلم من نفسه العقم فليراجع اه‍ سيد عمر أقول والثاني هو الظاهر (قوله قبل وفائها الخ) متعلق بطلاق. (قوله وبحث ابن الرفعة) إلى قوله وليس هنا تطويل عدة تعقبه النهاية بما نصه لكن كلامهم يخالفه اه‍ وقال ع ش قوله لكن كلامهم الخ معتمد أي فالطريق أن تسقط حقها من القسم اه‍ (قوله إن سؤالها) أي بغير مال أما به فلا إشكال في أنه مبيح كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله ومنه أيضا) إلى قوله فاندفع في المغني إلا قوله لم يطأها فيه (قوله ما لو نكح الخ) أي طلاق من نكح الخ (قوله لأنها لا تشرع في العدة الخ) أي كما في شرح الروض وفيه نظر بل ينبغي أنه إذا سبق حمل الزنى حيض أو نفاس حسب زمن الحمل قرأ حيث حاضت بعده فلا وجه لكونه بدعيا اه‍ حلبي عبارة ع ش بعد إطالته في استشكال تعليل الشارح المذكور وتأييد إشكاله بكلام سم في كتاب العدد ثم رأيت لبعضهم إن ما هنا مصور بما إذا لم يسبق لها حيض أما من سبق لها حيض فلا يحرم طلاقها لأن مدة حملها يصدق عليها أنها طهر محتوش بدمين فتحسب لها قرأ اه‍ (قوله إلا بعد الوضع) أي والنفاس اه‍ مغني (قوله ومحله) أي ما قالاه هنا (قوله لم يطأها فيه) يتأمل هذا القيد مع إنه لا يمكن حملها من الوطئ مع كونها حاملا والطلاق والحالة هذه لا يوجب تطويلا سم على حج وهذا القيد ساقط في بعض نسخ الشارح اه‍ رشيدي وتقدم أن المغني أسقطه أيضا (قوله عليهما) أي الشيخين (قوله وهو محتمل الخ) قد يتوقف فيه بأنه إضرار منع منه وعدم صبر النفس على العشرة يتدارك باجتنابها من غير طلاق فلعل الأوجه الاخذ بإطلاقهم اه‍ سيد عمر ولعله لم يطلع على ما يأتي للشارح من غير تفصيل عن النهاية وإلا لكان يعزيه إليه (قوله بل ظاهر) غير أن كلامهم يخالفه إذا لمنظور إليه تضررها لا تضرره اه‍ نهاية قال ع ش قوله غير أن كلامهم يخالفه معتمد اه‍ (قوله ولو وطئت) إلى قوله وكذا لو لم تحمل في المغني (قوله مطلقا) أي سواء كانت تحيض أم لا اه‍ ع ش (قوله في العدة) أي عدة الطلاق (قوله من غير وطئها) إلى قوله وبما تقرر في المغني وإلى قول المتن ومن طلق بدعيا في النهاية (قوله طاهرا) حال من ضمير وطئها (قوله مما دفعته الطبيعة) أي أولا وهيئته للخروج اه‍ مغني (قوله وبما تقرر) أي في المتن والشرح (قوله الأول) أي الانقسام إلى سني وبدعي عبارة النهاية المشهور اه‍ أي الانقسام إلى سني وبدعي ولا ولا ولعل الأول هو الأصوب. (قوله أن يطلق حاملا) أي وقد نكحها حاملا (قوله لا تحيض) أي في مدة الحمل فقط وقوله أو من شبهة أي مطلقا تحيض أو لا اه‍ حلبي (قوله أو يعلق طلاقها) أي الحائل وكذا الضمائر الآتية وقوله مع آخره أي آخر الطهر (قوله قبل آخره) أي آخر نحو الحيض (قوله بمضي بعضه) أي
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483