حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٥
أن الضمير للزوج، وقال الرشيدي الظاهر أن الضمير للولد أي مات في بطنها اه‍. ولعله استروح ولم يراجع لكتب المذهب. (قوله أثناءها) أي العدة يعني قبل الوضع (قوله والقول الخ) فلو قالت وضعت اليوم فلي نفقة شهر قبله، وقال: بل وضعت من شهر قبله صدقت لأن الأصل عدم الوضع وبقاء النفقة اه‍ أسني.
قول المتن: (لحامل عن شبهة) أي وهي غير مزوجة أما المنكوحة إذا حبلت من الواطئ بالشبهة فإن أوجبنا النفقة على الواطئ سقطت عن الزوج قطعا وإلا فعلى الأصح في الروضة ولو كان زوج الحامل البائن رقيقا فإن قلنا النفقة لها وجبت لأنها تجب على المعسر وإلا فلا قال المتولي: لو أبرأت الزوج من النفقة قلنا إنها لها سقطت، وإلا فلا. تنبيه: لا نفقة لحامل مملوكة له أعتقها بناء على أنها للحامل اه‍ مغني. (قوله لها) أي الحامل عن نكاح فاسد اه‍ مغني (قوله وهي في عدة طلاق رجعي) لأنها تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف عدة البائن لأنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة فيستصحب وجوب المؤنة لها اه‍ سم. قول المتن: (وإن كانت حاملا) أي وإن كان للحمل جد لأن النفقة لها لا له، وهي قد بانت بالوفاة والقريب تسقط مؤنته بها اه‍ ع ش. (قوله اعتراف ذي العدة الخ) أي ومع ذلك إذا تبين عدمه استرده لأنه أدى على ظن تبين خطؤه ع ش ومغني انظر هل يقيد بما إذا لم تكن محبوسة عنده أخذا مما مر قبيل قول المتن: والحائل البائن. (قوله مؤاخذة الخ) ثم لو ادعت حينئذ سقوط الحمل هل تصدق هي أو الزوج فيه نظر، وينبغي أن يقال إن أقامت بينة على ذلك عمل بها وإلا صدق الزوج لأن الأصل عدم الوجوب اه‍ ع ش. (قوله ولو بقول أربع الخ) أي أو تصديقه لها اه‍ مغني. (قوله من حين العلوق) الأولى من حين الفراق (قوله وردوه الخ) عبارة المغني والخلاف مبني على أن الحمل يعلم أم لا، والأظهر أنه يعلم وعليه لو ادعت ظهوره فأنكر فعليها البينة ويكفي فيه شهادة النساء، فيثبت بأربع نسوة عدول ولهن أن يشهدن بالحمل وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرفن اه‍. قول المتن: (ولا تسقط) أي نفقة العدة بمضي الزمان أي من غير إنفاق فتصير دينا عليه اه‍ مغني. (قوله ومحله الخ) إن كان ضميره راجعا إلى إفتاء أبي زرعة فلا يظهر توجيهه فليتأمل، وإن كان للمنازعة التي أشار إليها فظاهر ويكون حاصله أنه إذا حكم بموجب البينونة أثر في المستقبل كما هو شأن الحكم بالموجب وإلا فلا اه‍ سيد عمر وجزم الكردي بالثاني عبارته أي محل كون ما هنا نظيرا له إن حكم هنا بموجب البينونة فتأتي هنا أيضا تلك المنازعة وأما إذا حكم بسقوط النفقة، فلا اه‍.
فصل في حكم الاعسار (قوله في حكم الاعسار) إلى قول المتن حضر أو غاب في النهاية (قوله في حكم الاعسار الخ) أي وما يتبع ذلك كخروجها لتحصيل النفقة مدة الامهال وقوله بمؤن الزوجة أراد بها ما يشمل المهر اه‍ ع ش. (قوله الزوج) أي أو من يقوم مقامه من فرع أو غيره اه‍ مغني. (قوله أي النفقة) أي المستقبلة اه‍ مغني. (قوله فإن صبرت زوجته) أي وأنفقت على نفسها من مالها أو مما اقترضته والرجعية كالتي في العصمة قاله إبراهيم المروزي اه‍ مغني (قوله ولم تمنعه الخ) فإن منعته لم تصر دينا عليه قاله الرافعي في الكلام على الامهال اه‍ مغني. (قوله ما عدا المسكن الخ) أي والخادم ع ش ورشيدي وسيد عمر
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483