حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٠
سم (قوله فلا فسخ) ولو وجد يوما مدا ويوما نصف مد كان لها الفسخ ولو وجد كل يوم أكثر من نصف مد كان لها الفسخ أيضا كما شملته عبارة المصنف وإن زعم الزركشي خلافه مغني وأسنى. (قوله الضروري) صفة لبعضها وقوله كقميص الخ مثال البعض الضروري. (قوله بخلاف نحو سراويل ومخدة الخ) أي فلا خيار ولا فسخ بالعجز عن الأواني ونحوها كما جزم به المتولي لأنه ليس ضروريا كالسكنى وإن كان يصير دينا في ذمته اه‍ مغني. (قوله وفرش) أي لا تتضرر بتركه وقوله: وأوان أي يمكنها الأكل والشرب بدونها فلا ينافي ما قدمناه عن سم عن م ر اه‍ ع ش. قول المتن: (بالادم) قال في المغرب الادام ما يؤتدم به والجمع أدم بضمتين ومعناه الذي يطيب الخبز ويصلحه والادم مثله والجمع آدام كحلم وأحلام اه‍ سيد عمر. (قوله مع سهولة قيام البدن الخ) أي وإن كان التناول بلا أدم صعبا في نفسه اه‍ رشيدي. (قوله كإمكان تحصيل القوت بالسؤال) أي فلا يعتبر كما تفهمه هذه العبارة فلها الفسخ وقد يتوقف فيما إذا قدر على الكسب بالسؤال فإنه لا منة عليها فيما يصرفه عليها منه، ويحتمل أن المراد أنها لا تفسخ بقدرته على السكنى بنحو المسجد كالبيت المعد للخطيب أو الإمام في المسجد وليس داخلا في وقفيته لأنه لا منة عليها في السكنى بذلك ولا حرمة حينئذ فيتجه تشبيهه بالقدرة على القوت بالسؤال وهذا الاحتمال أقرب من الأول ومع ذلك لا يكلف السؤال بل إن سأل وأحضر لها ما تنفقه امتنع عليها الفسخ وإلا فلا اه‍ ع ش. وقوله: وهذا الاحتمال أقرب الخ لعله من حيث الحكم وإلا فالمتبادر من العبارة هو الأول. (قوله ابتداء) خرج به المؤجل إذا حل فلا فسخ به اه‍ ع ش. (قوله بالفرض) متعلق بيجب قال في شرح المنهج: فلا فسخ بالاعسار بالمهر قبل الفرض انتهى اه‍ سم. (قوله إن لم تقبض) إلى قوله: خلافا لمن قيد في المغني إلا قوله: قال بعضهم إلى أما إذا قبضت وقوله ولا تحسب إلى فإن فقد وقوله: كإن قال إلي استقلت. (قوله للعجز عن تسليم العوض الخ) فأشبه ما إذا لم يقبض البائع الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس والمبيع باق بعينه اه‍ مغني. (قوله عقب الرفع) قضيته أنه لا فور قبل الرفع اه‍ سم عبارة ع ش أي أما الرفع نفسه فليس فوريا فلو أخرت مدة ثم أرادته مكنت كما يأتي في قوله لا قبلها لأنها تؤخرها الخ والفرق أنه بعد الرفع ساغ لها الفسخ فتأخيرها رضا بالاعسار وقبل الرفع لم تستحق الفسخ الآن لعدم الرفع المقتضى لاذن القاضي لاستحقاقها للفسخ اه‍. (قوله فوري) وعلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام ولا دونها وبه صرح الماوردي والروياني. قال الأذرعي وليس بواضح بل قد يقال أن الامهال هنا أولى لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر اه‍. وهو ظاهر لكن المنقول خلافه اه‍ مغني عبارة سم، وما قاله الأذرعي هو الوجه، وعليه فالفورية إنما تعتبر بعد الامهال كما هو ظاهر اه‍. (قوله كجهل) مثال للعذر (قوله به) أي الوطئ (قوله قال بعضهم الخ) عبارة النهاية نعم يتجه عدم تأثير تسليم وليها من غير مصلحة الخ (قوله فتحبس به) أي بالمهر الواجب الحال ابتداء (قوله بإمكان التشريك فيه) أي في المبيع اه‍ مغني. (قوله وقال البارزي الخ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية (قوله لها الفسخ هنا) قال م ر والضابط أن ما جاز لها الحبس لأجله فسخت بالاعسار به اه‍. ويؤخذ منه أنها لا تفسخ بالمؤجل إذا حل سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله قال الأذرعي وهو الوجه الخ) وهذا هو المعتمد كما اعتمده السبكي وغيره إذ لا يلزم على فتوى ابن الصلاح كما قال ابن شهبة إجبار الزوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض الصداق إذ ليس لها
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483