حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٥١
باستحقاق الأجرة كما قيل بمثله في وجوب الاعلام بالمتعة وقياسا وجوب الاعلام بكل ما لا تعلم بحكمه المرأة ولكنها تباشره للزوج على عادة النساء كالطبخ وغسل الثياب ونحوهما اه‍ ع ش. (قوله وإن لم تجب الخ) قد يستشكل فيما إذا لم يسلمه لها بل استقلت بأخذه وإرضاعه فليراجع اه‍ سم. وقد يقال أن إيجاب الشرع إجابتها ينزل منزلة تسليمه لها. (قوله إلا في الحضانة) سيأتي إن شاء الله تعالى عن الامداد خلافه وعبارة النهاية كما بحثه العراقي اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: إلا في الحضانة الثابتة للام الخ. صريح هذا السياق أنه لا تسقط حضانتها إذا طلبت عليها أجرة المثل، وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بدونها وأنها لا تسقط إلا إذا طلبت أكثر من أجرة المثل وأنه لا تلازم بين الارضاع والحضانة فقد ينزع منها لأجل الارضاع ويعاد إليها للحضانة وسيأتي في كلامه في الباب الآتي ما يخالفه والشهاب ابن حج لما ذكر هذا الاستثناء هنا ختمه بقوله:
على ما بحثه أبو زرعة فتبرأ منه ثم جزم فيما يأتي بخلافه فلم تقع في كلامه مخالفة بخلاف الشارح اه‍. قول المتن: ( وتبرعت أجنبية) أي صالحة نهاية أي بأن لم تكن فاسقة ولم يحصل للولد ضرر بتربيتها له ع ش. قول المتن: ( أو رضيت بأقل) أي مما لا يتغابن به عادة اه‍ ع ش. قول المتن: (في الأظهر) وعليه فلو ادعى الأب وجود متبرعة أو راضية بما ذكر وأنكرت الام صدق في ذلك بيمينه لأنها تدعي عليه أجرة والأصل عدمها ولأنه يشق عليه إقامة البينة وتجب الأجرة في مال الطفل فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته نهاية وروض مع الأسني. (قوله ومحله) أي الخلاف اه‍ نهاية (قوله إذا استمرأ الولد الخ) أي بأن كان لا يؤذيه ويحصل له به نمو كنموه بلبن أمه اه‍ ع ش. (قوله وإن طلبت أجرة المثل) بقي ما لو لم ترض إلا بأكثر اه‍ سم. أقول: قضية إطلاق قول المصنف أو فوقها فلا عدم لزوم إجابتها حينئذ بقي ما إذا لحق الضرر للولد بلبن الأجنبية ولا يعد حينئذ لزوم إجابة الام مطلقا أخذا من إطلاق ما قدمه في شرح ثم بعده إن لم يوجد الخ فليراجع وليتأمل. (قوله ففي ولد رقيق الخ) أي كما لو أوصى بأولاد أمته ثم مات وأعتقها الوارث اه‍ ع ش. (قوله وفي رقيقة) أي أم رقيقة (قوله منهما) أي الزوج والام اه‍ ع ش. (قوله أجيب) فيه نظر إذا طلبت الام الارضاع المنقص للاستمتاع وأبى الزوج ووافقها السيد اه‍ سم. (قوله ويحتمل خلافه الخ) والأول أقرب اه‍ نهاية. (قوله وارثا أو عدمه) وذكورة أو أنوثة اه‍ نهاية عبارة المغني في قرب وارث أو عدمهما وإن اختلفا في الذكورة وعدمها كابنين أو بنتين أو ابن وبنت اه‍. (قوله وإلا) أي وإن لم يكن له مال اه‍ مغني. (قوله فإن لم يقدر) أي على الاقتراض اه‍ رشيدي زاد ع ش: وقضية التقييد بعدم القدرة أنه لو قدر على الاقتراض ليس له أمر الحاضر بالانفاق وعليه فلو خالف وأمره وأنفق فالظاهر الرجوع للقرينة الظاهرة في عدم التبرع ولكونه إنما أنفق بإذن الحاكم اه‍. (قوله أمر الآخر بالانفاق الخ) محل هذا كما قاله الأذرعي إذا كان المأمور أهلا لذلك مؤتمنا وإلا اقتراض الحاكم منه وأمر عدلا بالصرف إلى المحتاج يوما فيوما نهاية ومغني. (قوله في أمره له إليها) أي إلى النية وقوله:
كاف فيه أي في الرجوع اه‍ سم. (قوله بأن كان أحدهما أقرب) كابن البنت وقوله: والآخر وارثا كابن ابن الابن اه‍ ع ش. قول المتن: (في الأصح) والثاني لا أثر للإرث لعدم توقف وجوب النفقة عليه اه‍ مغني (قوله
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483