حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٧
فإنه إنما دفع للفقير ما أوجبه الشرع عليه فأشبه الديون اه‍ ع ش. (قوله ولا قبول هبة) أي أو وصية اه‍ مغني ولعل المراد بالهبة هنا ما يشمل الصدقة والهدية قول المتن: (ولا تجب لمالك كفايته) أي ولو زمنا أو صغيرا أو مجنونا اه‍ مغني. قول المتن: (ولا مكتسبها) أي بالفعل وكذا قوله بعد غير مكتسب اه‍ سم. (قوله كلفه) أي حيث كان فرعا بخلاف الأصل ليوافق ما يأتي في كلام المصنف ع ش وسم. قول المتن: (زمنا) وفي المختار الزمانة آفة في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلي بين الزمانة اه‍. وعليه فذكر الأعمى وما بعده من ذكر الخاص بعد العام اه‍ ع ش. قول المتن: (أو مجنونا) أي أو سليما من ذلك كله لكنه لا يحسن كسبا ولا قدر على تعلمه اه‍ ع ش. (قوله فإن امتنع الخ) أي في بعض الأيام اه‍ مغني. (قوله غير المكتسب) أي بالفعل اه‍ سم. (قوله كذلك) أي زمنا الخ (قوله غني) أي بالقدرة على الكسب (قوله فلا يكلف كسبا) أي وإن قدر عليه اه‍ ع ش. (قوله بل يكلف الكسب) ينبغي ولو صغيرا يقدر عليه فيؤجره الأصل وينفق عليه من أجرته كما علم مما ذكر آنفا اه‍ سم. أي إن كان لائقا به كما مر أيضا. (قوله نعم لا تكلف الام) فيه شئ اه‍ سم، ولعله إشارة إلى أنه لا حاجة إلى استثنائها على طريقة المصنف اه‍ سيد عمر (قوله لا غاية له) أي ففيه إضرار بهما مع أنه قد لا يكون لهما غرض فيه لعدم القدرة على القيام بحقوق الزوج اه‍ ع ش. (قوله وبتزوجها تسقط الخ) هذا واضح إن كان الزوج حاضرا فلو كان غائب فقد سلف إن الوجوب يتوقف على الارسال ليحضر فتجب من وقت حضوره والمتجه أن تكون في تلك المدة على من كانت عليه قبل النكاح ويدل على هذا التفصيل قولهم لئلا تجمع بين النفقتين وكما في الصغيرة والمجنونة إذا أعسر زوجهما بها سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله اعتباره) أي التمكين اه‍ سم. (قوله إلا أن يقال الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله إنها) أي الام أو البنت (قوله عليه) أي التمكين اه‍ ع ش. (قوله وعليه) أي على قوله: إلا أن يقال الخ (قوله فمحله) أي محل سقوط نفقتها بمجرد العقد (قوله ومحل ذلك) أي الخلاف (قوله وإن لم يشتغل) أي الأصل وقوله: جزما لأي لأنها تنزل حينئذ منزلة أجرته اه‍ ع ش. (قوله لم تجر عادته بالكسب) أي وإن قدر على الكسب وتعلمه وإلا فلا حاجة إلى بحثه لما مر في الشارح قبيل قول المصنف وإن اختلف دينهما وعن ع ش عند قول المصنف أو مجنونا (قوله أو شغله عنه الخ) المعتمد الوجوب حينئذ لكن بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين ويظهر فيمن حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان اشتغاله بحفظه يمنعه من الكسب أن اشتغاله بالحفظ حينئذ كالاشتغال بالعلم إن لم يتيسر الحفظ في غير أوقات الكسب اه‍ ع ش. (قوله وهو محتمل) أقول بحثه في الثاني متجه بخلافه في الأول فإنه بعيد جدا
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483