حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٢
(قوله بنفقة الخامس) قال في شرح الروض والسادس اه‍. وهو مخالف لقوله وظاهر قولهم الخ اه‍ سم، أي وموافق للاحتمال الثاني الذي اعتمده النهاية كما يأتي. (قوله بنت على المدة ولم تستأنفها) أي فلها الفسخ صبيحة الخامس مغني وسم وع ش. (قوله بنفقة السادس) أي مع الخامس (قوله وجب الاستئناف الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله أو أقل فلا) والأصح أن لها الفسخ حينئذ نهاية أي حين إذ تخلل أقل رشيدي.
والضابط أنه متى أنفق ثلاثة متوالية وعجز استأنفت وإن أنفق دون الثلاث بنت على ما قبله برماوي. (قوله على اليومين) إلى قوله نعم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله: وقياسه إلى الفرع وقوله أخذ بعضهم إلى لا عبرة وقوله: قال أبو زيد إلى الفصل. (قوله بنحو كسب الخ) عبارة المغني بكسب أو تجارة أو سؤال (قوله أو سؤال) عطف على نحو كسب (قوله منعها) أي من الخروج اه‍. (قوله وإلا منعها) أي وإن أرادته صحبت معها من يدفع الريبة عنها وعليها أجرته إن لم يخرج إلا بها وقوله: أو خرج معها أي ولا أجرة عليها اه‍ ع ش. (قوله وحمل الأذرعي وغيره الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله على النهار) أي وقت التحصيل نهاية ومغني (قوله وبه صرح الخ) أي بالتفصيل المذكور (قوله وإذا قلنا لها المنع الخ) والأوجه عدم سقوط نفقتها مع منعها له من الاستمتاع زمن التحصيل فإن نفقة ذلك في غير مدة التحصيل سقطت زمن المنع نهاية ومغني، أي فتسقط نفقة اليوم والليلة بمنعها له من التمتع في غير وقت العمل وإن قل زمن المنع كلحظة ع ش. (قوله فرع) إلى قوله: وتردد شارح في المغني إلا قوله: وفي الاحتياج إلى لا عبرة بعقار. (قوله وبأنها الخ) أي الزوجة اه‍ ع ش (قوله يبطل الفسخ) أي يتبين بطلانه اه‍ مغني. (قوله قاله الغزالي) ونقل السنباطي في حاشيته على المحلي كلام الغزالي وأقره اه‍ سيد عمر، وكذا أقره المغني كما أشرنا إليه. (قوله كما مر) عبارة النهاية أخذا مما مر في قوله: والأصح أنه لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب اه‍. (قوله كما مر) وقد يحمل المار على من له مال مقدور عليه وعلى هذا يكون عدم علم المال أو العجز عنه بمنزلة غيبته مسافة القصر اه‍ سم. (قوله وأخذ بعضهم الخ) مقتضاه أنه ليس مصرحا به في كلامهما وليس كذلك ففي أصل الروضة بعد كلام ما نصه وعلى قياس هذه الصورة لو كان عقار ونحوه لا يرغب في شرائه ينبغي أن يكون لها الخيار انتهى، وبه جزم في متن الروض اه‍ سيد عمر عبارة النهاية ولا اعتبار بعرض أو عقار لا يتيسر بيعه كما يؤخذ من كلامهما اه‍. (قوله لا يتيسر بيعه) لعل المراد لا يتيسر بيعه بعد مدة قريبة، فيكون كالمال الغائب فوق مسافة القصر اه‍ ع ش. (قوله نعم تسقط به) إلى المتن الضمائر البارزة فيه كلها راجعة لرضاها اه‍ سم. قول المتن: (ولو رضيت الخ) ومعلوم أن الكلام في الرشيدة فلا أثر لرضا غيرها به اه‍ ع ش. (قوله وكرضاها به إمساكها الخ) فيسقط خيارها
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483