حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٠١
موافقا للقاضي المقلد) أي بخلاف المجتهد وقوله على ما يأتي الخ أي والراجح منه عدم الاكتفاء فيقال هنا بمثله وفي سم على حج ما يفيده حيث قال وفي شرح م ر مثله وفيه نظر اه‍ لكن ظاهر كلام شيخنا الزيادي اعتماد الاكتفاء بالاطلاق اه‍ ع ش وهو ظاهر المغني أيضا وقال السيد عمر والقلب إليه أميل. (قوله في كل رضعة) إلى الكتاب في المغني إلا قوله موافقا للقاضي إلى اكتفى منه وقوله على ما يأتي بما فيه في الشهادات وقوله فيه نظر إلى المتن (قوله في الزنى) أي في الشهادة به (قوله وهو اللبن المحلوب) أي المراد به هنا ذلك وإلا فهو بالفتح للمصدر أيضا لكن منع من إرادته ما سيأتي من قوله للعلم بالمراد الخ وقوله أو بسكونها يعني مصدرا كما هو ظاهر إذ هو بالسكون ليس إلا للمصدر كما صرح به أئمة اللغة اه‍ رشيدي (قوله أو بسكونها) ظاهره أن المراد به السكون اللبن أيضا لكن في المختار أن اللبن يطلق عليه الحلب بالفتح ولم يذكر فيه السكون وإنه مصدرا بالفتح والسكون اه‍ ع ش (قوله قيل الخ) عبارة المغني قال ابن شهبة وهو المتجه وقيد في الام المشاهدة بغير حائل فإن رآه من تحت الثياب لم يكف اه‍ (قوله وفيه نظر الخ) فيه نظر كذا قاله الفاضل المحشي سم ووجهه أنه لا يلزم من مشاهدته العلم بكونه منفصلا عنها ولا يغني عنه الايجار لأنه فعل آخر مغاير للحلب الذي هو الانفصال اه‍ سيد عمر قول المتن: (وإيجار) أي اللبن في فم الرضيع وازدراد أي مع معاينة ذلك أو قرائن أي دالة على وصول اللبن جوفه كالتقام أي كمشاهدة التقام ثدي بلا حائل كما صرح به القاضي حسين وغيره اه‍ مغني قول المتن: (بعد علمه) أي الشاهد (قوله أو قبيله لبنا) أي لأن الأصل استمراره اه‍ ع ش (قوله لأن مشاهدة هذه) أي القرائن المذكورة (قوله ولا يذكرها) أي القرائن عبارة المغني ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة اه‍ وقال ع ش أي الحلب وما بعده اه‍ وفيه ما لا يخفى (قوله فلا تحل له الشهادة الخ). خاتمة لو شهد الشاهد بالرضاع ومات قبل تفصيل شهادته توقف القاضي وجوبا في أوجه الوجهين وقال شيخنا إنه الأقرب ويسن أن يعطي المرضعة أي ولو أمن شيئا عند الفصال أي فطمه والأولى عند أوانه فإن كانت مملوكة استحب للرضيع بعد كماله أن يعتقها لأنها صارت أما له ولن يجزي ولد والده إلا بإعتاقه كما ورد به الخبر مغني ونهاية.
كتاب النفقات (قوله وما يذكر معها) إلى قول المتن والمد في النهاية إلا قوله والشاهد إلى واندفع (قوله وما يذكر معها) أي كالفسخ بالاعسار اه‍ ع ش (قوله وأخرت) أي النفقة أي بابها (قوله وبعده) كإن طلقت وهي حامل أو كان الطلاق رجعيا اه‍ ع ش (قوله لتعدد أسبابها الخ) عبارة المغني لاختلاف أنواعها وهي قسمان نفقة تجب للانسان على نفسه إذا قدر عليها وعليه أن يقدمها على نفقة غيره لقوله (ص) ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ونفقة تجب على الانسان لغيره قالا وأسباب وجوبها ثلاثة النكاح والقرابة والملك وأورد الأسنوي على الحصر في هذه الثلاثة الهدي والأضحية المنذورين فإن نفقتهما على الناذر مع انتقال الملك فيهما للفقراء وما لو أشهد صاحب حق جماعة على قاض بشئ وخرج بهم للبادية لتؤدي عند قاضي بلد آخر فامتنعوا في أثناء الطريق حيث لا شهود ولا قاض هناك فليس لهم ذلك ولا أجرة لهم لأنهم ورطوه لكن تجب عليه نفقتهم وكراء دوابهم كما في أصل الروضة قبيل القسمة عن البغوي وأقره ونصيب الفقراء بعد الحول وقبل الامكان تجب نفقته على المالك اه‍ (قوله لأن بعضها خاص) انظر ما معنى الخصوص اه‍ رشيدي ( أقول) لعل المراد بالخصوص هنا القلة والندرة كالأسباب المارة عن المغني (قوله وبعضها ضعيف) أي كالعبد الموقوف اه‍ رشيدي (قوله من الانفاق) أي إن النفقة مأخوذ من الانفاق (قوله ولا يستعمل إلا في الخير) أي ولهذا ترجم المصنف بالنفقات دون الغرامات اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في باب الحجر
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483