حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٥
ونحوهما أم لا وأجبنا عنه بأن الظاهر الأول لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوبها بما ظنت وجوبها وعدم استحقاقها للنفقة والكسوة لو لم تفعله فتصير كأنها مكرهة على الفعل ومع ذلك لو فعلته ولم تعلمها يحتمل أنه لا يجب لها أجرة على الفعل لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك اه‍ ع ش قول المتن: (طحنه الخ) أي إن أرادته منه وإلا فالواجب لها أجرة ذلك بدليل قوله الآتي حتى لو باعته الخ اه‍ ع ش عبارة المغني وكذا على الزوج أيضا طحنه وعجنه وخبزه في الأصح أي عليه مؤنة ذلك ببذل مال أو يتولاه بنفسه أو بغيره كما صرح به في المحرر اه‍ وظاهرها أن الخيار للزوج دون الزوجة ويأتي في الشارح كالنهاية في ثمن نحو ماء الغسل ما يصرح بهذا (قوله لأنها الخ) تعليل للمتن (قوله كما مال الخ) عبارة المغني كما في الوسيط وغيره اه‍. (قوله وكذا عليه مؤنة اللحم) أي من الافعال كالايقاد تحت القدر ووضع القدر وغسل اللحم ونحو ذلك كما هو قضية التشبيه رشيدي وسم وع ش (قوله وما يطبخ به) أي من الأعيان كالتوابل أي الأبازر والادهان والوقود رشيدي وع ش (قوله أخذا مما ذكر) أي في بيع الحب وأكله حبا (قوله من نحو دقيق الخ) ينبغي حمله على ما إذا كان من غير جنس الحب الواجب لما يأتي من عدم جواز اعتياض الدقيق عن الحب حيث كان من جنسه سواء كان بعقد أو لا اه‍ ع ش (قوله أو لكون بذله الخ) لا يخفى ما فيه من التكلف (قوله عن واجبها) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني (قوله عن واجبها) أي في اليوم اه‍ نهاية (قوله بناء على الأصح الخ) راجع لقوله أو غيره فقط (قوله كما جزم ما به) أي بمنع الاعتياض عن النفقة المستقبلة اه‍ مغني (قوله لأنها) أي النفقة المستقبلة. (قوله وقضيته) أي التعليل جريان ذلك أي منع الاعتياض في نفقة اليوم الخ خالفه النهاية والمغني وسم فجوزوا الاعتياض عنها من الزوج دون غيره عبارة المغني قضية إطلاقه أن الأصح أنه يجوز الاعتياض عن النفقة ولو كانت مستقبلة وبه صرح في الكفاية والأصح كما في الشرح والروضة منع الاعتياض عن النفقة المستقبلة بخلاف الحالية والماضية ومحل الخلاف في الاعتياض من الزوج أما من غيره فلا يجوز قطعا كما في الروضة أي في النفقة الحالية فإنها معرضة للسقوط بنحو نشوز أما الماضية فيصح فيها بناء على صحة بيع الدين لغير من هو عليه اه‍ وعبارة سم في الروض ولها بيع نفقة اليوم لا الغد منه أي من زوجها قبل القبض لا من غيره انتهى أي وأما النفقة الماضية فيجوز بيعها ولو من غيره بناء على جواز بيع الدين لغير من هو عليه لاستقرار الماضية وأما المستقبلة فيمتنع بيعها من الزوج وغيره لعدم وجوبها فضلا عن استقرارها وما ذكره الروض من منع بيع نفقة اليوم من غير الزوج هو المعتمد خلافا لما في شرحه اه‍ عبارة البجيرمي قال العلامة البابلي والحاصل أن الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز من الزوج ومن غيره وبالنظر للمستقبلة لا يجوز من الزوج ولا من غيره وأما بالنظر للحالية فيجوز بالنظر للزوج لا لغيره اه‍ (قوله وبحث جواز أخذه) أي أخذ العوض عن نفقة اليوم (قوله استيفاء) أي بلا عقد وقوله لا اعتياضا أي بعقد أخذا مما يأتي (قوله فيه نظر الخ) انظر هذا مع إقراره ما سيأتي عن الأذرعي بقوله ثم حمل الأول الخ مع تصويره بالاستيفاء اه‍ سم (قوله لأن العرض أنها إلى الآن لم تستقر الخ) قد يقال الاستيفاء لا يتوقف على الاستقرار بل يكفي فيه الوجوب وهو متحقق هنا بالفجر اه‍ سم (قوله فيما قبضته)
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483