حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٤
وإلا فلا يصدق فإن ادعى تلفه ففيه التفصيل المذكور في الوديعة مغني ونهاية (قوله ويختلف) إلى قوله حتى أن الشخص في المغني إلا قوله زاد في المطلب (قوله وقلة العيال) والظاهر أن المراد بهم من تلزمه نفقته كزوجة وخادمها وأم ولد وخادمه الذي يحتاج إليه أخذا مما يأتي أنه يشترط في نفقة القريب الفصل عمن ذكر اه‍ ع ش (قوله ولا يلزمه الخ) الواو حالية وقوله لو تعددت أي الزوجة ولعل الاسبك ثم تتعدد ولا يلزمه إلا نفقة متوسطة الخ (قوله لكن استبعده) أي ما زاده المطلب الأذرعي الخ في استبعاده نظر اه‍ سم (قوله واعترض) ببناء المفعول (قوله أي محل الزوجة) فالتعبير بالبلد جرى على الغالب ولو اختلف قوت بلد الزوج والزوجة قال الماوردي إن نزلت عليه اعتبر غالب قوت بلده وإن نزل عليها في بلدها اعتبر غالب قوت بلدها وإذا نزلت ببلده ولم تألف خلاف قوت بلدها قيل لها هذا حقك فابدليه قوت بلدك إن شئت ولو انتقلا عن بلدهما لزمه من غالب قوت ما انتقلا إليه دون ما انتقلا عنه سواء أكان أعلى أم أدنى فإن كان كل ببلد أو نحوها اعتبر محلها كما قال ذلك بعض المتأخرين اه‍ مغني (قوله أي محل الزوجة) أي وقت الوجوب وهو الفجر فلو نقلها إلى محل آخر اعتبر غالب قوته وقت الوجوب وهكذا لو دفع إليها غير الواجب الذي هو الغالب لم يلزمها القبول وإن كان أعلى منه م ر اه‍ سم (قوله من بر الخ) بيان للغالب (قوله كالفطرة) قد يدل على أن المعتبر في الغلبة جميع السنة اه‍ سم أي فيخالف ما مر آنفا عن م ر من أن المعتبر فجر يوم الوجوب ثم يعتبر يوما بيوم (قوله غالب قوت محلها) إلى قول المتن فإن اعتاضت في المغني مع مخالفة يسيرة سأنبه عليه إلا قوله إن قدر إلى أما الممكنة وقوله ويأتي إلى المتن وقوله فوليها وقوله أو لكون بذله إلى المتن (قوله مثلا) أي أو زهدا اه‍ مغني. قول المتن: (ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر) أي في كل يوم اعتبارا بوقت الوجوب حتى لو أيسر بعده أو أعسر لم يتغير حكم نفقة ذلك اليوم وإنما وجب لها ذلك بفجر اليوم لأنها تحتاج الخ اه‍ مغني وبه علم ما في صنيع الشارح كالنهاية ولذا استشكله الرشيدي بما نصه قوله لأنها تحتاج إلى طحنة هذا أي الاحتياج إلى نحو طحنة إنما يظهر علة للزوم الأداء عقب الفجر الذي ذكره هو بعد لا لاعتبار اليسار وغيره طلوع الفجر كما لا يخفى وعلل الجلال بقوله لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم اه‍ (قوله إن قدر بلا مشقة) وحينئذ يأثم بعد الأداء مع المطالبة م ر اه‍ سم (قوله لكنه لا يخاصم) أي فليس لها الدعوى عليه وإن جاز للقاضي أمره بالدفع إذا طلبت من باب الأمر بالمعروف م ر اه‍ سم وع ش قول المتن: (وعليه تمليكها) أي بنفسه أو نائبه (قوله يعني أن يدفع إليها) قال في شرح الروض أي والمغني بأن يسلمها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ اه‍ وقضية ذلك اعتبار القصد هنا وتقدم بسطه في باب الضمان اه‍ سم عبارة ع ش كأنه يشير به إلى عدم اعتبار الايجاب والقبول في براءة ذمته من النفقة اه‍ (قوله ولو مع سكوت الخ) أي فما يوهمه تعبيره بالتمليك من اعتبار الايجاب والقبول ليس مرادا اه‍ مغني (قوله ولو مع سكوت الدافع والآخذ) بل الوضع بين يديها كاف نهاية ومغني (قوله إن كان واجبه) أي بأن كان الحب غالب قوتهم فإن غلب غير الحب كتمر ولحم وأقط فهو الواجب ليس غير لكن عليه مؤنة اللحم وما يطبخ به اه‍ مغني (قوله بنفسه الخ) الأولى تأخيره عن قول المتن في الأصح (قوله وإن اعتادت الخ) وقع السؤال في الدرس هل يجب على الرجل إعلام زوجته بأنها لا تجب عليها خدمته بما جرت به عادتهن من الطبخ والكنس
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483