حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٣
(ومنه) أي التعليل (قوله لو تعلمت الخ) ولو علقه بقراءتها عالما بأنها غير قارئة ثم تعلمت ووصل كتابه هل تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء اه‍ نهاية قال ع ش قوله ثم تعلمت الخ المتبادر من هذا الصنيع أنه إذا قرأته بنفسها طلقت وقوله الظاهر الاكتفاء أي وإن قصد قراءتها بنفسها فلا يدين اه‍. (قوله وإن القارئ الخ) عطف على قوله إنها الخ وكان الأولى أو بدل الواو عبارة النهاية قال الأذرعي مفهومه أي قول المصنف فقرئ عليها الخ اشتراط قراءته عليها فلو طالعه أي الغير وفهمه أو قرأها أي الصيغة ثم أخبرها بذلك لم تطلق ولم أر فيه نصا يحتمل أنه يكتفي بذلك إذ الغرض الاطلاع على ما فيه اه‍ قال ع ش قوله لم تطلق معتمد وقوله ويحتمل أنه يكتفي بذلك أي في الوقوع وهو معتمد حج ونقل سم على منهج عن الشارح عدم الوقوع وهو موافق للاحتمال الأول اه‍ (قوله فإن لم يعلم) أي حالها سم ونهاية أي كونها قارئة اه‍ ع ش فصل في تفويض الطلاق إليها (قوله في تفويض الطلاق) إلى قول المتن وهو تمليك في النهاية (قوله يعني المكلفة لا غيرها) كذا في المغني (قوله بنحو طلقي نفسك إن شئت) لو كتب لها طلقي نفسك كان كناية تفويض كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله وبحث الخ) عبارة النهاية والأوجه الخ (قوله فقالت أنت طالق) خرج به ما لو قالت طلقت نفسي فإنه صريح لأنها أتت بما تضمنه قوله طلقيني اه‍ ع ش (قوله لكنه كفاية) أي منه ومنها رشيدي وع ش (قوله وهي) أي ونوت الزوجة (قوله وإلا) أي بأن لم ينويا أو أحدهما ما ذكر (قوله فسيأتي) عبارة النهاية وقع وإلا فواحدة وإن ثلثت كما يأتي ولو فوض طلاق امرأته إلى رجلين فطلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا فالأوجه كما قال البندنيجي إنه يقع واحدة اه‍ قال ع ش قوله وقع ظاهره أن ما نواه يقع بقولها ذلك وإن لم تنو أو ذكرت دون ما نواه فليحرر اه‍ أقول سيأتي في أواخر الفصل أنه يقع في الأولى واحدة وفي الثانية ما نوته وإليه يشير قول الشارح فسيأتي وقول النهاية كما يأتي (قوله لأنه) أي التفويض قول المتن: (فورا) نعم لو قال وكلتك في طلاق نفسك لم يشترط الفور اه‍ مغني (قوله وإن أتى بنحو متى الخ) خالفه النهاية والمغني فاعتمدا عدم اشتراط الفورية في نحو متى (قوله لأن التطليق الخ) تعليل لقول المصنف فيشترط لوقوعه تطليقها الخ اه‍ رشيدي أقول الظاهر أنه تعليل للفورية فقط (قوله فكان) أي التطليق كقبوله أي التمليك (قوله وهذا معنى الخ) لا يخفى بعده والظاهر أن المراد بقولهم المذكور أن قوله طلقي نفسك معناه بناء على الجديد ملكتك تطليق نفسك فقولها في جوابه طلقت الخ معناه قبلت وطلقت كما إن أعتقت في البيع الضمني معناه ذلك فليتأمل نعم كلامه رحمه الله توجيه مستقل اه‍ سيد عمر. (قوله لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول) مقول قولهم أو بدل منه (قوله لكلام الشارح) لعل المراد به الشرح الكبير (قوله وهو) أي قولهما أن تطليقها يتضمن القبول (قوله وإن حقها الخ) عطف على قوله الاكتفاء الخ (قوله انتهى) أي قول الزركشي (قوله بعيد) خبر وقول الزركشي الخ (قوله ذلك) أي تعين التطليق (قوله لما قررته) أي في قوله لأن التطليق هنا الخ وقوله في معناه أي كلامهما وقوله إن هذا الخ بيان لما قررته وقوله هذا التضمن أي
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483