حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٥
في الواقع ولو تنازعا في أن الطلاق قبل الرجوع أو بعده فينبغي أن يأتي فيه تفصيل الرجعة فليراجع اه‍ ع ش (قوله لم ينفذ) أي على القولين اه‍ ع ش (قوله يبطل خصوصه) أي التوكيل ع ش (قوله ظاهر قولهم هنا الخ) أي حيث قالوا هنا لغا على قول التمليك وجاز على قول التوكيل اه‍ كردي عبارة الرشيدي وظاهر أن الضمائر في قول ابن حجر جاز وما بعده إنما ترجع لعقد التوكيل الذي أتى به الموكل وقلنا بأنه يفسد خصوصه لا عمومه فالرد عليه بما يأتي أي في النهاية غير ملاق لكلامه فتأمل اه‍ (قوله أي هو) إلى قوله خلافا لتقييد الشارح في المغني إلا قوله كما لو تبايعا إلى وذكر نفسي الخ وقوله ومثلها الصريح وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وقوله محلى إلى قوله وذكر نفسي الخ وقوله ومثلها الصريح وقوله وقد لا ترد إلي وخرج وقوله ولها في الأولى الخ. (قوله بما قاله) أي بابيني نفسك وقوله وهي أي ونوت هي وقوله بما قالته أي بابنت (قوله وذكر نفسي) الأولى وذكر النفس كما في النهاية. (قوله والأوجه الخ) عبارة النهاية أصحهما الوقوع إذا نوت نفسها كما قاله البوشنجي والبغوي قال الأذرعي وهو المذهب الصحيح وقضية كلام جماعة من العراقيين وغيرهم الجزم به اه‍ زاد المغني وجرى عليه شيخنا في شرح البهجة اه‍ (قوله سواء نوى هو ذلك الخ) فلا يشترط من الزوج نية نفسها بل يكفي أبيني حيث نوى به التطليق اه‍ ع ش (قوله وأفهم كلامه الخ) عبارة المغني وأفهم كلام المصنف أن التخالف في الكناية أو الصريح كاختاري نفسك فقالت ابنتها أو طلقي نفسك فقالت سرحتها لا يضر من باب أولى نعم إن قال لها طلقي نفسك بصريح الطلاق أو بكنايته أو بالتسريح أو نحو ذلك فعدلت عن المأذون فيه إلى غيره لم تطلق لمخالفتها صريح كلامه (قوله إلا إن قيد بشئ) أي من صريح أو كناية اه‍ ع ش (قوله بأن علمت الخ) ويدفع المخالفة بحمل بأن على مغني كأن اه‍ (قوله ذلك أصلا) أي العدد وقوله أو نواه أي العدد أحدهما أي فقط سم. (قوله خلاف) أي في وقوع الواحدة مغني وع ش (قوله وكذا) أي لا خلاف في وقوع الواحدة إذا نوت الخ (قوله وكذا إذا نوت هي فقط) صنيعه يقتضي أن في هذه الصورة خلافا (قوله واحدة الخ) مفعول نوت (قوله هذه الثلاثة) أي التي لا خلاف فيها وهي ما قبل وكذا وقوله ولو نوت الخ وقوله على عبارته أي قوله وإلا الخ الصادق على هذه الثلاثة المقتضية لجريان الخلاف فيها ولوقوع الواحدة في الشق الثاني من الثالث (قوله بأن يجعل الخ) أي كما فعله المحقق المحلي لكونه هو محل الخلاف وقوله من جهتها أي فقط اه‍ رشيدي (قوله السياق) ما هو اه‍ سم قوله:
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483