حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٤
إن أمكن كونها بنته وإن كانت معلومة النسب من غيره وتزوجي وأنكحي وأحللتك أي للأزواج وفتحت عليك الطلاق أي أوقعته ووهبتك لأهلك أو للناس أو للأزواج أو للأجانب مغني وروض مع شرحه (قوله وكلي) أي زاد الفراق وقوله واشربي أي زاده اه‍ شرح الروض (قوله فيهما) أي كلي واشربي (قوله لا فيك) فليس بكناية لأن معناه بارك الله لي فيك وهو يشعر برغبته فيها مغني وشرح الروض فلا يقع به طلاق وإن نواه ع ش (قوله ونوى طلاقها) لا حاجة إليه ولذا حذفه النهاية (قوله نحو قومي الخ) أي فليس كناية اه‍ ع ش (قوله بينه) أي أغناك الله (قوله أحسن الله جزاءك اغزلي) ونحوهما من الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا بتعسف كما أحسن وجهك وتعالي واقربي اه‍ شرح روض (قوله اقعدي) فليس بكناية (قوله قال) أي غير الوجيه الناشري (قوله وبه يعلم) أي بقول الغير أما قتلت الخ (قوله الأول) أي أن قتل نكاحك كناية (قوله بذلك) أي بمادة قتل (قوله ذلك) أي الخلاف ورجحان الكنائية.
(قوله ولو قالت له أنا) إلى قوله وقطع البغوي في النهاية (قوله ومثله) أي في أنه كناية اه‍ ع ش وضمير مثله لقوله ولو قالت له أنا مطلقة فقال ألف مرة (قوله في هذا الباب) عبارة النهاية من هذا الباب اه‍ (قوله بينه) أي قوله ثلاثا في جواب هل هي طالق وبين قوله طالق أي ابتداء (قوله لا يقع به شئ) أي وإن كرره مرارا اه‍ ع ش (قوله وكطالق) أي المبتدأ به (قوله فلا يقع به شئ) والأقرب أنه لو قال لزوجته أنا طالق أولا وثانيا وثالثا أنه يقع به الثلاث وإن لم ينو لأن التقدير أنت طالق طلاقا أولا وطلاقا ثانيا وطلاقا ثالثا اه‍ ع ش (قوله وإن نوى) أي الطلاق ثلاثا (قوله لما قررته) أي في قوله بأنه لا قرينة هنا لفظية الخ (قوله فهذا أولى) أي قوله جعلتها ثلاثا (قوله بكلامه ثانيا) وهو جعلتها ثلاثا (قوله وقعن) أي الثلاث (قوله في تعليقه) أي يمينه (قوله وفيه نظر) أي في قوله أو أراد بقوله ثلاثا الخ (قوله أو نوى به) أي بقوله ثلاثا (قوله مما مر) أي من سكتة التنفس والعي (قوله مطلقا) أي نوى أنه من تتمة الأول أو لا وكذا الاطلاقان الآتيان آنفا (قوله بذلك) أي بأكثر من سكتة التنفس والعي (قوله ولم تنقطع نسبته الخ) من ذلك ما وقع السؤال عنه أن شخصا قال عن زوجته بحضور شاهد هي طالق فقال له الشاهد لا تكفي طلقة واحدة فقال ثلاثا ثم أخبر عن نفسه بأني أردت وقوع الثلاث فيقعن لأن قوله ثلاثا حيث كان على هذا الوجه لم تنقطع نسبته عرفا عن لفظ الطلاق اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم ينو أنه من تتمة الأول (قوله وفارق) أي ثلاثا حيث فصل فيه بأنه متى فصل بذلك ولم تنقطع نسبته عنه عرفا الخ ما مر في جعلتها ثلاثا أي من
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483