حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٥
أنه متى فصل عما قبله بذلك لغا سواء انقطع نسبته عنه عرفا أم لا (قوله على ما مر) أي آنفا من اعتماد التفصيل بين الاتصال وعدمه (قوله غيرها) أي غير الزوجة (قوله وأراد) أي البعض بقوله كما أشار إليه الشيخان الخ (قوله قبل) أي ولا يحكم عليه بوقوع الطلاق (قوله وبتأمله) أي قول الشيخين المذكور يعلم تنافي مفهومي الخ أي لأن قبول قوله ما أردت طلاق امرأتي يفهم عدم وقوع الطلاق فيما إذا أراد غير الزوجة أو أطلق وقولهما وإن لم يدع إرادة غيرها الخ يفهم وقوع الطلاق فيما إذا ادعى إرادتها أو أطلق (قوله ما أردت) أي إلى آخره وقوله وإن لم يدع أي إلى آخره وقوله في حالة الاطلاق متعلق بقوله تنافي الخ (قوله لكر وجه غير هما الخ) حاصله ان مفهوم الثاني معتبر دون الأول اه‍ كردى (قوله ما قالاه آخرا) فهو وان لم يدع الخ (قوله ويؤخذ منه) أي من ذلك التوجيه قال الكردي أي من الترتب اه‍ (قوله إن الظاهر المذكور) أي بقوله بان الظاهر ترتب كلامه الخ (قوله يصير) من التفصيل (قوله طالق) بضم الحكاية (قوله لضعفه) أي نحو طالق المذكور (قوله بالنية) أي بنية الزوج غير الزوجة (قوله هنا) أي قبيل الطرف الثاني في الافعال القائمة مقام اللفظ (قوله وبه الخ) أي بقوله لكن وجه غيرهما إلى هنا قال الكردي أي بالتوجيه اه‍ (قوله لأن فيه) أي ما قالاه ما صيره أي طالق (قوله بخلافه) أي طالق (قوله ما سبق) أي في شرح كطلقتك (قوله ذلك) أي التنزيل (قوله والا) أي وان وقع معلقا (قوله صحة قصده) أي تأثير هذا القصد (قوله في هذه الصورة) أي فيما لو قال طلقتها بعد أن قال متى طلقتها (قوله بالقرينة الخ) وهو قوله متى طلقتها الخ (قوله أي كل يلفظ) إلى قوله وبحث في المغنى والى قوله أي وبانقضاء العدة في النهاية الا قوله قال إلى وقوله بانت (قوله أي كل لفظ صريح له أو كناية الخ) فقوله لزوجته أعتقتك أولا ملك لي عليك ان نوى به الطلاق طلقت وإلا فلا اه‍ مغنى (قوله صريح له الخ) الأولى صريح الخ (قوله نعم انا منك الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع وإن كان الحكم صحيحا اه‍ سيد عمر عبارة الحلبي قوله انا منك حر الأولى طالق اه‍ وعبارة المغنى فقوله لرقيقه طلقتك أو أنت خلى أو نحو ذلك أن نوى به العنق عتق وإلا فلا نعم قوله لعبده اعتد أو استبرى رحمك لغو لا يعتق به وان نواه لاستحالة ذلك في حقه وقوله لعبده أو أمته انا منك حر أو أعتقت نفسي لغو لا يعتق به وان نواه بخلاف الزوجة لأن الزوجية تشمل الجانبين بخلاف الرق فإنه مختص بالمملوك اه‍ (قوله معناها) أي الصيغ المذكورة فيه أي العتق (قوله هنا) أي في الطلاق (قوله إذ على الزوج الخ) لا يخفى انه إنما يناسب الصيغتين الأوليين لا الأخيرتين فالمناسب ما مر عن المغنى آنفا (قوله تشملهما) أي الزوج والزوجة فصحت اضافته لكل منهما اه‍ ع ش (قوله والرق مختص الخ) أي فلم تصح اضافته التخلص منه للسيد وقوله لعبد أي اما لامته فكناية عنق اه‍ ع ش (قوله الحسباني) بحاء فسين مهملتين فباء وعبار النهاية الخبشاني بخاء معجمة فباء فشين معجمة (قوله إنه غير كناية لبعد الخ) قد يتوقف فيه فيما إذا كان العبد أمرد جميلا لأنه بالحرية يمتنع على سيده ما كان يسوغ له من نظره إليه فيقرب حينئذ إرادة العتق بهذا اللفظ وهو تقنع ونحوه ولا بعد في مخاطبته به والحالة هذه أو كان الخطاب من سيدته اه‍ سيد عمر أقول وقد يدفع التوقف بقول الشارح عادة (قوله والأذرعي) أي وبحث الأذرعي (قوله لا يكون) أي انه لا يكون الخ (قوله هنا) أي في الطلاق (قوله قال) أي الأذرعي (قوله ثم) أي في العتق وقوله كما علم
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483