حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢١٥
حمل كلام الكتاب على ذلك نهاية أي بأن يقال الحل فيه صادق باللزوم رشيدي. (قوله وصحح في الروضة الخ) وهو الصحيح اه‍ مغني (قوله أيضا) أي كتصحيحها السابق آنفا (قوله اعتبارها) أي الستة الأشهر اه‍ مغني (قوله لأنه) أي الزنى مغني وسم. (قوله منه) أي الزنى ش اه‍ سم (قوله وجوده الخ) أي الزنى (قوله فلا يجوز النفي الخ) جزما فكان ينبغي للمصنف أن يزيد ذلك في الكتاب كما زدته في كلامه ليسلم من التناقض اه‍ مغني قول المتن: (ولو وطئ) أي في القبل اه‍ مغني قول المتن: (وعزل) مثل ذلك ما إذا وطئ ولم ينزل كما يشعر به التعليل بأن الماء قد يسبقه الخ سلطان قال م ر في أمهات الأولاد والعزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع النسل انتهى اه‍ بجيرمي عبارة ع ش ومعلوم أن العزل مكروه فقط اه‍. (قوله والأرجح أنه لا يلحقه) وهو المعتمد اه‍ مغني قال ع ش ولا فرق في ذلك بين كون الموطوءة زوجة أو أمة اه‍ (قوله لأنا نجد كثيرين الخ) يؤخذ منه أنه لو أخبره معصوم بأنه عقيم وجب النفي بل ينبغي وجوب النفي أيضا فيما لو لم يكن عقيما وأخبره معصوم بأنه ليس منه اه‍ ع ش (قوله على السواء) إلى قوله وكالزنى في المغني إلا قوله والنص إلى المتن (قوله ظن وقوعه) أي كون الولد من الزنى قول المتن: (وكذا القذف واللعان). فرع لو أتت امرأة بولد أبيض وأبواه أسودان أو عكسه لم يبح لأبيه بذلك نفيه ولو كان أشبه من تتهم به أمه أو انضم إلى ذلك قرينة لزنى الخبر الصحيحين أن رجلا قال للنبي (ص) أن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فإني أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعة عرق قال فلعل هذا نزعة عرق روض مع شرحه ونهاية زاد المغني والأورق جمل أبيض يخالط بياضه سواد اه‍ وفي ع ش عن مقدمة الفتح نزع الولد إلى أبيه أي جذبه وهو كناية في الشبه اه‍. (قوله إذ لا ضرورة إليهما الخ) عبارة المغني لأن اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد على الفراش الملطخ وقد حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة والفراق ممكن بالطلاق اه‍ (قوله ولأنه يتضرر) أي الولد عبارة المغني ولان الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنى وإثباته عليها باللعان إذ يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة اه‍ (قوله ما تقرر) يعني التعليل الثاني.
فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته (قوله في كيفية اللعان) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني (قوله وثمراته) أي المذكورة في قوله ويتعلق بلعانه فرقة الخ اه‍ مغني (قوله وثمراته) أي وما يتبع ذلك كشدة التغليظ الآتي اه‍ ع ش (قوله إن قذفها الخ) عبارة المغني إن كان قذفا ولم تثبته عليه ببينة وإلا بأن كان اللعان لنفي الولد كأن احتمل كونه من وطئ شبهة أو أثبتت قذفه ببينة قال في الأول فيما رميتها الخ وفي الثاني فيما ثبت على من رمي الخ (قوله وإن لولد الخ) أي وفي أن الولد الذي ولدته إن غاب أو هذا الولد إن حضر من غيري لا مني (قوله هنا) أي فيما إذا لم يقذفها بالزنى ش اه‍ سم (قوله ولو ثبت الخ) أي ببينة
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483