حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٤٦
مرة خرجت بلا إذن طلقت لأن كلما تقتضي التكرار كما مر وخلاصه من ذلك أن يقول لها أذنت لك أن تخرجي متى شئت أو كلما شئت ولو حلف لا يخرج من البلد إلا مع امرأته فخرجا لكن تقدم عليها بخطوات لم تطلق مغني ونهاية. (قوله حكم ما لو حلف الخ) عبارة المغني ولو حلف لا يأكل من مال زيد فأضافه أو نثر مأكولا فالتقطه أو خلطا زاديهما وأكل من ذلك لم يحنث لأن الضيف يملك الطعام قبيل الازدراد والملتقط يملك الملقوط بالأخذ والخلط في معنى المعاوضة ولو حلف لا يدخل دار زيد ما دام فيها فانتقل منها وعاد إليها ثم دخلها الحالف وهو فيها لم يحنث لانتفاء الديمومية بالانتقال منها نعم إن أراد كونه فيها فينبغي الحنث قاله الأذرعي اه‍ وكذا في النهاية إلا مسألة النثر وخلط الزاد فنبه عليهما الرشيدي بما نصه الظاهر أن الضيافة ليس بقيد بل المدار على ما وجدت فيه العلة فيشمل نحو الإباحة كان إذن له في الاكل من ماله أو نحو ذلك فليراجع اه‍. كتاب الرجعة (قوله هي بفتح الراء) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قول المتن وتختص في النهاية إلا قوله وأثر هذا إلى نعم وقوله وتنحصر صرائحها فيما ذكر وقوله ويظهر إلى المتن (قوله بل هو الأكثر) أي في الاستعمال وإلا فالقياس الفتح لأنها اسم للمرة وهي بالفتح وأما التي بالكسر فهي اسم للهيئة اه‍ ع ش (قوله وشرعا رد مطلقة الخ) قال في الروض ولا تسقط أي الرجعة بالاسقاط قال في شرحه ولا بشرط الاسقاط انتهى اه‍ سم (قوله بالشروط الآتية) أي في قول المتن وتختص الرجعة بموطوءة الخ (قوله محل الخ) عبارة المغني ثلاثة مرتجع وصيغة وزوجة فأما الطلاق فهو سبب لا ركن اه‍ قول المتن: (أهلية النكاح الخ) بأن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مرتد اه‍ مغني (قوله للحديث السابق) أي في كتاب الطلاق اه‍ ع ش (قوله ومرتد) أي وإن أسلم اه‍ ع ش (قوله من سكران) أي متعد بسكره مغني وسم زاد ع ش وأما غيره فأقواله كلها لاغية اه‍ (قوله وسفيه الخ) أي ومفلس اه‍ نهاية (قوله وعبد) ولو عتقت الرجعية تحت عبد كان له الرجعة قبل اختيارها قاله الزركشي نهاية ومغني قال ع ش قوله كان له الرجعة أي ولا يسقط خيارها بتأخير الفسخ لعذرها في أنها إنما أخرت رجاء البينونة بانقضاء العدة وقوله قبل اختيارها أي للفسخ اه‍ (قوله ولو بغير إذن ولي) أي في السفيه وسيد أي في العبد اه‍ ع ش (قوله بما إذا حكم الخ) ويحمله على فسخ صدر عليه وقلنا إنه طلاق نهاية أي على المرجوح ع ش (قوله بصحة طلاقه) قال سم على المنهج وانظر إذا طلق الصبي وحكم الحنبلي بصحة طلاقه هل لوليه الرجعة حيث يزوجه كما هو قياس المجنون اه‍ أقول الظاهر أن له الرجعة قياسا على ابتداء النكاح وإن كان بائنا عند الحنبلي لأن الحكم بالصحة لا يستلزم التعدي إلى ما يترتب عليها فإن كان حكم بالصحة بموجبها وكان من موجبها عنده امتناع الرجعة وإن حكمه بالموجب يتناوله احتاج في ردها إلى عقد جديد اه‍ ع ش (قوله لا يلزم من نفي الشئ بلا إمكانه) أي فإنه قد يكون مستحيلا كقولك هذا الميت لا يتكلم مثلا اه‍ ع ش زاد الكردي بخلاف لم اه‍ (قوله كما مر) أي في الشفعة اه‍ كردي
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483