حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٥٧
اه‍ سم (قوله وذلك الخ) توجيه لعدم الاشكال ع ش وكردي. (قوله لاتفاقهما الخ) هذا توجيه لاطلاق تصديق الزوج ثم مع التفصيل هنا بين سبق الدعوى وعدمه اه‍ سم قول المتن: (ومتى ادعاها) أي الرجعة وأنكرت والعدة باقية باتفاقهما نهاية ومغني (قوله لقدرته على إنشائها) إلى قوله وأطلق غيره في النهاية (قوله مطلقا) أي تعلق به حق لها أم لا. (قوله ونقله عن نص الام) جزم به الروض اه‍ سم (قوله أولا وهو ما صرح به الإمام الخ) وهذا هو الأوجه نهاية ومغني وأسنى أي فيكون إقرار أو ينبني عليه إنه إن كان كاذبا لم تحل له باطنا ع ش قول المتن: (ومتى أنكرتها) أي ولو عند حاكم. فرع: قال الأشموني في بسط الأنوار لو أخبرت المطلقة بأن عدتها لم تنقض ثم أكذبت نفسها وادعت الانقضاء والمدة محتملة زوجت في الحال اه‍ ع ش. قول المتن: (ومتى أنكرتها الخ) قال في الروض عقب هذه ولو أنكرت غير المجبرة الاذن قبل الدخول أي أو بعد الدخول بغير رضاها كما في شرحه ثم اعترفت لم يقبل منها اه‍ وفرق في شرحه بينها وبين مسألة المتن اه‍ ويأتي عن المغني ما يوافقه قول المتن: (وصدقت) أي كما تقدم اه‍ مغني (قوله لأنها جحدت) إلى قوله وبأن النفي في المغني وإلى قوله ولو طلقت في النهاية (قوله حقا له الخ) لأن الرجعة حق الزوج نهاية ومغني (قوله وتحقق) عطف تفسير (قوله فإنها قد لا تشعر بها الخ) عبارة المغني فإنه رجوع عن نفي والنفي لا يلزم أن يكون عن علم فإن قيل يرد على هذا الجواب ما لو أنكرت غير المجبرة الاذن في النكاح وكان إنكارها قبل الدخول بها أو بعده بغير رضاها ثم اعترفت بأنها كانت أذنت لم يقبل منها مع أنه نفي أجيب بأن النفي إذا تعلق بها كان كالاثبات بدليل أن الانسان يحلف على نفي فعله على البت كالاثبات وجدد النكاح بينهما فلا تحل بدون تجديد اه‍. (قوله وبنى عليه) أي علي قوله وبأن النفي الخ اه‍ ع ش (قوله وإن أمكن) أي بأن تنسب الطلاق لزوجها من غير تحقق (قوله ولتأكد الامر الخ) قضيته انه لو وقع التنازع في الرجعة عند حاكم وصدقت في إنكارها لا يقبل تصديقها بعد وهو خلاف ما اقتضاه إطلاق قول المصنف ومتى أنكرتها وصدقت الخ وعليه فالتعليل بالنفي هو المغول عليه اه‍ ع ش (قوله فقال واحدة الخ) أي الطلقة التي أوقعتها واحدة (قوله كما يأتي الخ) أي آنفا (قوله لا تبطل به) أي برجوعها (قوله وبهذا) أي بكل من التعليلين وقوله مع ما يأتي أي في قوله لأن المرأة الخ (قوله رد قول الأنوار الخ) وقد يقال إن قول الأنوار هذا نظير ما قدمه بقوله وبنى عليه أنها لو ادعت الخ إلا أن يفرق بما يأتي عن سم بأنه لا حلف هنا من الزوجة (قوله فأنكر وحلف) أي الزوج (قوله لم تقبل) لعل من فوائد عدم القبول أنها لا تطالب بالنفقة وأنه لو مات لم ترثه اه‍ سم (قوله فقل من ذكرها) أي هذه المسألة وحكمها (قوله ذلك) أي الطلاق
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483