حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٥٣
العلم حرام اه‍ ع ش أي كما يأتي في المتن (قوله كما هو الخ) أي الاستئناف (قوله بعد قرء) أي في ذات الأقراء أو شهر أي في ذات الأشهر اه‍ ع ش (قوله ولو حملت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو أحبلها بالوطئ راجعها ما لم تلد لوقوع عدة الحمل عن الجهتين اه‍ (قوله وله الرجعة إليه) أي إلى الوضع اه‍ ع ش (قوله فلا يرد الخ) تفريع على قوله كما سيذكره في العدد والضمير المستتر لجواز الرجعة إلى الوضع (قوله فهي خارجة) أي صورة الحمل من الوطئ (قوله أما وطئ الحامل منه) أي الزوج (قوله ويفرق بينه) أي اعتبار تمام النزع هنا قول المتن: (ويحرم الاستمتاع بها فإن وطئ فلا حد الخ) ومثله في ذلك المرأة اه‍ مغني (قوله أي الرجعية) إلى قول المتن ويصح في النهاية وكذا في المغني إلى قوله وقول الزركشي إلى المتن (قوله ولو بمجرد النظر) عبارة المغني بوطئ وغيره حتى بالنظر ولو بلا شهوة كما يقتضيه كلام الروضة اه‍ (قوله وتسميته بعلا الخ) أي الذي احتج به على جواز الاستمتاع بها اه‍ مغني (قوله لا تستلزمه) أي حل الاستمتاع اه‍ ع ش قول المتن: (فإن وطئ فلا حد) عد في الزواجر من الكبائر وطئ الرجعية قبل ارتجاعها من معتقد تحريمه وأطال في بيانه اه‍ سم عبارة ع ش وينبغي أن يكون الوطئ صغيرة لا كبيرة اه‍ قول المتن: ( ولا يعزر) بالبناء للمجهول وقوله وغيره الخ إنما نص على الغير بعد نفي التعزير في الوطئ لدفع توهم أن يقال لم يعزر على الوطئ لأنه قيل أنه رجعة بخلاف غيره اه‍ ع ش (قوله حتى النظر) لا يخفى ما في هذه الغاية ولذا قال النهاية بدلها من مقدماته اه‍ (قوله وذلك) راجع إلى الاستثناء. (قوله والشافعي يعزر الحنفي الخ) هذا مشكل مع قولهم لا يعزر إلا معتقد التحريم اه‍ رشيدي عبارة سم هذا في غاية الاشكال ويلزم عليه تعزير من وطئ في نكاح بلا ولي أو بلا شهود من اتباع أبي حنيفة أو مالك وتعزير حنفي صلى بوضوء لا نية فيه أو وقد مس فرجه ومالكي توضأ بماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره أو بمستعمل أو ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام وكل ذلك في غاية الاشكال لا سبيل إليه وما أظن أحدا يقوله وأما القاعدة التي ذكرها فعلى تسليم أن الأصحاب صرحوا بها فيتعين فرضها في غير ذلك وأمثاله وبالجملة فالوجه الاخذ بما أفادته عبارتهم هنا من أن معتقد الحل كالحنفي لا يعزر اه‍ وعبارة ع ش بعد ذكره كلام سم المذكور وتحسينه نصها ونقل عن التعقبات لابن العماد التصريح بما قاله سم وفرق بين حد الحنفي إذا شرب النبيذ وبين عدم تعزيره على وطئ المطلقة رجعيا بأن الوطئ عبده رجعة فلا يعزر عليه كما إنه إذا نكح بلا ولي ورفع للشافعي لا يحده ولا يعزره اه‍ وعبارة البجيرمي بعد ذكر كلام الشارح الموافق له النهاية والزيادي نصها ونازع فيه سم وع ش واعتمدا أن العبرة بعقيدة الفاعل والقاضي معا وإنما عزر الشافعي الحنفي الشارب للنبيذ مع أنه يعتقد حله لأن أدلته ضعيفة تدبر اه‍ (قوله بالقاعدة) أي قاعدة أن العبرة بعقيدة الحاكم (قوله فليقيد الخ) هذا التقييد لا يخلص من الاشكال لأنه إذا فرض أن المرفوع إليه يعتقد تحريمه فهو يعزر
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483