حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٤٢
بعد استحقاقها الغسل) أي في عرف الحالف اه‍ ع ش (قوله ثم مال إلى عدم الحنث الخ) وهو المعتمد ومثل ذلك ما وقع السؤال عنه من أن شخصا تشاجر مع زوجته فحلف عليها بالطلاق الثلاث أنها لا تذهب إلى أهلها إلا إن جاءها بأحدهم فتوجه إلى أهلها وأتى بوالدتها بناء على أنها قاعدة في منزله فرآها في الطريق وردها إلى منزله لأنها لم تصل إلى أهلها ومثل ردها إلى منزله ما لو ذهبت إلى أهلها مع والدتها بأمره أو بدونه اه‍ ع ش (قوله أن يكون أجيرا له) الأقرب ولو بمجرد التوافق على نحو كونه يحرث عنده من غير استئجار صحيح لأنه العرف العام المطرد بينهم بخلاف ما لو حلف لا أؤجر أو لا أبيع حيث لا يحنث بالفاسد منهما لأن مدلول اللفظ ثم العقد الصحيح شرعا وما هنا ليس له مدلول شرعي فحمل على المتعارف اه‍ ع ش (قوله تغليبه هنا الخ) أي فلا يحنث إلا إذا عمل أجيرا اه‍ ع ش. (قوله فلو جذبها الخ) أي بعد غرزها. (قوله مطلقا) أي سواء نزلت عنها أم لا (قوله لا بنزولها) عطف على قوله بإعراضها فالحاصل أن النزول الشرعي لا يتصور غاية ما فيه أنه بإعراضها يستحقها هو شرعا لئلا يضيع الطفل مع عدم سقوط حقها حتى لو عادت أخذته قهرا اه‍ رشيدي (قوله كذلك) لا يحنث مطلقا (قوله وإن لم يذكره) أي قيد الشرعي (قوله نزولا) مفعول ثان لتسمية (قوله إنه لا يحنث الخ) بدل من كلامهم وقوله تقديم الشرعي خبر وظاهر الخ (قوله مطلقا) أي وجد التقييد بالشرعي أو لا (قوله إنما هو الخ) وفي جمع الجوامع ثم هو أي اللفظ محمول على عرف المخاطب أي بكسر الطاء ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه ثم العرفي العام ثم اللغوي اه‍ ولا ينافي ما ذكر سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (والسفه) أي المعلق به الطلاق اه‍ مغني (قوله ونازع فيه الأذرعي الخ) قضية قوله السابق آنفا فمحل الخلاف الخ عدم توجه هذا النزاع اه‍ سم وقد يقال ما تقدم مخصوص بما إذا لم توجد قرينة صارفة عن المعنى الشرعي نظير ما مر في صرائح الطلاق (قوله ونطقه الخ) عطف تفسير اه‍ كردي. (قوله إن دلت القرينة عليه) المتجه اعتبار القرينة اه‍ سم وعبارة المغني والنهاية والمتجه أن السفيه يرجع فيه إلى ما قال المصنف لا إلى ما قاله الأذرعي إلا إن ادعاه وكان هناك قرينة وأما العامي فيرجع فيه إلى ما ادعاه وإن لم يوجد قرينة اه‍ قول المتن: (قيل) أي قال العبادي نهاية ومغني قول المتن: (من باع دينه بدنياه) أخرج من ترك دينه ولم يشتغل بدنياه فقضيته أنه ليس خسيسا على هذا اه‍ سم قول المتن: (ويشبه أن يقال الخ) قاله الرافعي تفقها من نفسه نظرا للعرف نهاية ومغني وعليه لا يتوقف الخسة على فعل حرام ولا على ترك واجب ع ش قول المتن: (بخلا) أي بما يليق به نهاية ومغني (قوله لأن ذلك الخ) علة لقول المتن ويشبه الخ (قوله لا زهدا) إلى قوله وقضية كلام الروض في النهاية (قوله لا زهد الخ) محترز قول المتن بخلا. (قوله وأخس الأخساء الخ) هل هو على القولين في معنى الخسيس أو على الأول فقط وحينئذ فما معناه على الثاني وقوله من باع دينه الخ أخرج به من لم يبع بأن ترك دينه ولم يشتغل بدنيا غيره فقضيته أنه لا حنث
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483