حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٣٩
اه‍ ع ش (قوله ولا يحصل) أي التلفظ بذكر العدد إلا بذلك أي بإحدى الطريقتين المذكورتين (قوله تعينت الطريقة الأولى) أقول قد يتوهم أن عبارة المصنف لا تشمل الطريقة الأولى وهو خطأ فإن ذكر لواحد إلى ما يعلم أنها لا تزيد عليه يصدق عليه ذكر عدد يعلم أنها لا تنقص عنه الخ فتأمله فزيادة الشارح إياها إيضاح اه‍ سم وقد يمنع الصدق بناء على أن الواحد ليس بعدد (قوله هنا) أي في إن لم تعدي حبها نص على عدد كل أي على طلب عدد الخ (قوله عدد كل الخ) المناسب عد كل الخ (قوله ثم) أي ما في المتن (قوله لم يتخلص الخ) وينبغي في مسألة الرمانة أن تكون من التعليق بمستحيل في النفي فيقع في الحال. فرع: قال في الروض أو أخذت له دينارا فقال إن لم تعطيني الدينار فأنت طالق وقد أنفقته لم تطلق إلا باليأس من إعطائه بالموت فإن تلف أي الدينار قبل التمكن من الرد فمكرهة انتهى أي فلا تطلق أو بعد التمكن منه طلقت سم على حج اه‍ ع ش (قوله بذلك) أي بإحدى الطريقتين السابقتين. (قوله ثم قال لها ولا علم لها به إذا لم تعطنيه الخ) خرج به ما لو قال إن لم تعطنيه فلا يحنث بذلك كأن نسخة حج التي وقعت لسم فيها التعبير بأن لم الخ ومن ثم كتب عليه ما نصه قد يقال هذا تعليق بمستحيل وقاعدته الوقوع في الحال ويتجه أن يقال إن قصد الاعطاء في الحال مع اتصافها بعدم علمها به فهو كأن لم تصعدي السماء فيقع في الحال وإلا فهو كأن لم تدخلي الدار لامكان إعطائها بعد علمها فلا يقع إلا باليأس بشرطه فليتأمل يظهر أنه لا وجه لما ذكره بل الظاهر أنه سهو انتهى اه‍ ع ش (قوله بل لا تنعقد يمينه) هذا ممنوع بل هي منعقدة نهاية وسم (قوله فهو كلا أصعد الخ) هذا ممنوع إذ ليس نظير هذا كما هو ظاهر نهاية وسم (قوله في هذه) أي يمين لا أصعد السماء (قوله أي غالبا) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني وفيهما هنا فروع فراجع (قوله إن قصد تعيينا) يعني معينا منها اه‍ رشيدي (قوله لم يتخلص الخ) عبارة المغني فالحلف على ما أراده اه‍ (قوله بسكون القاف) عبارة المغني والحقب بفتح القاف كالزمان والحين وأما الحقب بضم القاف فهو ثمانون سنة اه‍ وعبارة القاموس والحقب بالضم وبضمتين ثمانون سنة أو أكثر اه‍ (قوله وإلى بمعنى بعد) قد يقال ما المحوج لاخراجها عن حقيقتها وهو إيقاع طلاق مؤقت فيقع في الحال ويلغو التأقيت اه‍ سيد عمر وقد يقال المحوج إليه قول المصنف بمضي لحظة تدبر (قوله وفارق) أي الحنث في مسائل المتن بمضي لحظة ( قوله لم يحنث الخ) مقول قولهم في الايمان (قوله وقضيته) أي الفرق لكن في هذه القضية وقفة ولعل لهذا سكت عنها النهاية والمغني قول المتن: (ولو علق برؤية زيد) مثلا كأن رأيته فأنت طالق أو لمسه أو
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483