حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٧٧
المجلس ونظيرهما جار في تعليق الطلاق وكذا الحكم لو حلف يمينا سنة ويمينا سنتين مثلا وعند الحكم بتعدد اليمين يكفيه لانحلالها وطئ واحد ويتخلص بالطلاق عن الايمان كلها ويكفيه كفارة واحدة كما علم مما مر مغني ونهاية وروض مع شرحه قال ع ش قوله ولو كرر يمين الايلاء أي وإن كان يمينه بالطلاق وقوله وعند الحكم بتعدد اليمين الخ يتأمل وجه انحلالها وأي فرق حينئذ بين التعدد وعدمه ولعله أنه عند عدم التعدد تكفيه كفارة واحدة وعند التعدد تجب كفارات بعدد الايمان بالوطأة الواحدة ولا يجب شئ بما زاد عليها اه‍ أقول فهذا خلاف صريح قولهما ويكفيه كفارة واحدة.
كتاب الظهار (قوله سمي به) إلى قوله لأن فيه إقداما في المغني إلا قوله ومن ثم سمي المركوب ظهر أو إلى قوله وإنما كره في النهاية (قوله سمي به الخ) عبارة المغني هو لغة مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما لأنه الخ وحقيقته الشرعية تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا على ما يأتي بيانه وسمى هذا المعنى ظهار التشبيه الزوجة بظهر الام اه‍ (قوله وخص) أي الظهر بالتشبيه اه‍ سم (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الظهر محل الركوب (قوله وكان طلاقا الخ) أي لا حل بعده لا برجعة ولا بعقد لأن المرأة المظاهر منها التي هي سبب النزول لما جاءت للنبي (ص) وأظهرت ضرورتها بأن معها من زوجها صغارا إن ضممتهم إلى نفسي جاعوا وإن رددتهم إلى أبيهم ضاعوا لأنه قد كان عمي وكبر وليس عنده من يقوم بأمرهم وجاء زوجها للنبي (ص) وهو يقاد فلم يرشدهم إلى ما يكون سببا في عودها إلى زوجها بل قال حرمت عليه فلو كان رجعيا لأرشده إلى الرجعة أو بائنا تحل له بعقد لامره بتجديد نكاحها فتوقفه وانتظاره للوحي دليل على أنه كان طلاقا لا حل بعده يرجعه ولا بعقد اه‍ ع ش (قوله ولزوم الكفارة) عطف على تحريمها (قوله وهو) أي الظهار (قوله بل كبيرة) معتمد اه‍ ع ش (قوله على إحالة حكم الله) أي نسبته بالجهل وبه يندفع توقف السيد عمر (قوله وتبديله) عطف تفسير للإحالة اه‍ كردي (قوله عن ذلك) أي إحالة حكم الله تعالى اه‍ ع ش (قوله واحتمال التشبيه الخ) عطف على خلو الاعتقاد اه‍ سم زاد الكردي أي وقضيته الكفر لو لم يكن التشبيه محتملا لذلك الاقدام وغيره بأن يحتمل الاقدام فقد أما إذا كان محتملا له ولغيره الذي هو التحريم المشابه لتحريم المحارم لم يكن كفرا اه‍ (قوله لذلك الخ) علة لقوله أو قضيته الخ والإشارة إلى قوله أن فيه إقداما الخ (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه كبيرة عبارة المغني وهو من الكبائر قال تعالى وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا اه‍. (قوله وسببها الخ) أي المجادلة أي سبب نزولها اه‍ سم والأولى أي الآية أول المجادلة عبارة المغني والأصل في الباب قبل الاجماع قوله تعالى * (والذين يظاهرون من نسائهم) * الآية نزلت في أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته فاشتكت إلى رسول الله (ص) فقال: لها حرمت عليه وكررت وهو يقول حرمت عليه فلما أيست اشتكت إلى الله تعالى فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان اه‍ (قوله مراجعة المظاهر منها) وهي خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها كما في شرح الروض اه‍ ع ش (قوله بخلافها) أي الزوجية (قوله وأركانه) إلى قول المتن كطلاقه في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله الذي نظر إلى ممنوع وقوله أو جزؤك (قوله دون أجنبي) يشمل السيد عبارة المغني فلا يصح مظاهرة السيد من أمته ولو كانت أم ولد اه‍ (قوله ومجنون) أي ومغمى عليه اه‍ مغني (قوله لو علقه) أي علق المكلف الظهار (قوله وهو مجنون مثلا) أي أو مغمى
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483