حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٨٢
(قوله به) أي بكظهر أمي عبارة ع ش أي بما ذكره المصنف اه‍. (قوله إذا نوى به الخ) ظرف لعدم وقوع الخ وقوله ما إذا نوى الخ خبر محل عدم وقوع الخ وقوله أوقعه أي بقوله أنت طالق وإن ينوه وقوله أو أطلق عطف على نوى الطلاق الخ (قوله أما إذا نوى به طلاقا آخر الخ) هذا لا يأتي إلا في بعض الصور وهو ما إذا نوى الطلاق بأنت طالق إذ من لم ينو الطلاق بأنت طالق كما في أكثر الصور لا يتصور اتصافه بأن ينوي بكظهر أمي طلاقا آخر غير الأول إذ نية المغاير للأول متوقفة على نية الأول إلا أنه يمنع ذلك بل إنما تتوقف على العلم بحصول الأول فيأتي في الجميع بشرط العلم بحصول الأول حيث لم ينو الطلاق بأنت طالق فليتأمل اه‍ سم وقوله وهو ما إذا نوى الطلاق الخ أي وحده أو مع الظهار فيشمل الصورة السادسة والسابعة وقوله في الجميع أي حتى في الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة وقوله حيث لم ينو الطلاق الخ أي في الخامسة والثامنة والعاشرة. (قوله فيقع على الأوجه الخ) تبع في ذلك شيخ الاسلام وقد رده شيخنا الشهاب الرملي بأن الايقاع به يقتضي تقدير أنت قبل كظهر أمي وإلا لم يقع به شئ وحينئذ تتحقق صيغة الظهار التي هي صريحة فيه وذلك مانع من كونها كناية في الطلاق لأن ما كان صريحا في شئ لا يكون كناية في غيره سم ونهاية قال ع ش قوله ورده الوالد الخ قال شيخنا الزيادي وفي هذا الرد نظر لأن كلام الرافعي أي الذي وافق شيخ الاسلام والتحفة فيما إذا خرج عن الصراحة فصار كناية وكلام الرد فيما إذا بقي على صراحته فلم يتلاقيا اه‍ وقال الرشيدي قوله التي هي صريحة فيه الخ يقال عليه فيلزم أن يقع به الظهار أيضا ولم يقولوا به على أنه قد يناقضه ما سيأتي في تعليل المتن الآتي على الأثر اه‍ أي قوله مع صلاحية كظهر أمي لأن يكون كناية فيه الخ. (قوله أو لم ينو به شيئا) إلى الفصل في النهاية والمغني قول المتن: (وحصل الظهار الخ) ولو قال أنت علي كظهر أمي طالق عكس ما في المتن وأراد الظهار بأنت علي كظهر أمي والطلاق بطالق حصلا ولا عود أي فلا كفارة لأنه عقب الظهار بالطلاق اه‍ نهاية زاد المغني والروض مع شرحه فإن راجع كان عائدا كما سيأتي وإن طلق فمظاهر ولا طلاق على قياس ما مر في عكسه فإن أرادهما بمجموع اللفظين وقع الظهار فقط وكذا إن أراد به أحدهما أو أراد الطلاق بأنت كظهر أمي والظهار بطالق. (تتمة): لو قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى بمجموعة الظهار فظهار لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ والنية أولى وإن نوى به الطلاق فطلاق لأن لفظ الحرام مع نية الطلاق كصريحه ولو أرادهما بمجموعة أو بقوله أنت علي حرام اختار أحدهما فيثبت ما اختاره منهما وإنما لم يقعا جميعا لتعذر جعله لهما لاختلاف موجبهما وإن أراد بالأول الطلاق وبالآخر لظهار والطلاق رجعي حصلا لما مر في نظيره وإن أراد بالأول الظهار وبالآخر الطلاق وقع الظهار فقط إذ الآخر لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق لصراحته في الظهار وإن أطلق وقع الظهار فقط لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ أولى وأما عدم وقوع الطلاق فلعدم صريح لفظه ونيته وإن أراد بالتحريم تحريم عينها لزمه كفارة يمين لأنها مقتضاه ولا ظهار إلا أن نواه بكظهر أمي ولو أخر لفظ التحريم عن لفظ الظهار فقال أنت علي كظهر أمي حرام فمظاهر لصريح لفظ الظهار ويكون قوله حرام
(١٨٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483