حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٨٦
حيث حكمه المترتب عليه من وجوب الكفارة فهو الخ (قوله دون التأبيد الخ) راجع لقوله من التأبيد.
(قوله وسيأتي في توجيه الجديد الخ) يتأمل التوجيه المذكور اه‍ سم (قوله أي صحته مؤقتا) إلى قول المتن ويجب النزع في المغني إلا قوله للخبر المذكور وقوله كإن وطئتك إلى أما الوطئ بعدها وكذا في النهاية إلا قوله وقيل يتبين به من الظهار وما أنبه عليه قول المتن: (الأصح) بالرفع نهاية ومغني (قوله للخبر المذكور) يراجع فإن مجرد أنه أمر من ظاهر مؤقتا ثم وطئ بالتكفير ليس فيه أن العود حصل بالوطئ بل يحتمل أن يكون حصل بغيره اه‍ سم (قوله ولان الحل منتظر بعدها) الأولى بعدها منتظر كما في شرح المنهج (قوله فكان هو) أي الوطئ في المدة (قوله وقيل يتبين به من الظهار) عبارة المغني والثاني أن العود فيه كالعود في الظهار المطلق إلحاقا لاحد نوعي الظهار بالآخر. تنبيه: افهم كلامه أن الوطئ نفسه عود وهو الأصح وقيل يتبين به العود بالامساك عقب الظهار وعلى الأصح على الأول لا يحرم الوطئ لأن العود الموجب للكفارة لا يحصل إلا به اه‍ وعلم بهذه أن في كلام المصنف إيجازا مخلا. (قوله على الأول) أي الأصح وقوله لا الثاني وهو وقيل يتبين الخ وفيه تأمل (قوله أما الوطئ بعدها الخ) عبارة المغني (قوله تنبيه) قضية قوله في المدة أنه لو لم يطأ فيها ووطئ بعدها لا شئ عليه وبه صرح في المحرر لارتفاع الظهار وأنه لو وطئ في المدة ولم يكفر حتى انقضت حل له الوطئ لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته وبه صرح في الروضة وأصلها وقد علم مما تقرر أن الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور الخ (قوله بها) أي بالمدة وانقضائها (قوله تميزه) أي الظهار المؤقت عن المطلق (قوله أولا) أي قبل التكفير (قوله كالمباشرة بعد) أي بعد الوطئ الأول (قوله كما مر) أي في شرح ويحرم قبل التكفير وطئ (قوله لامتناعه الخ) تعليل لقوله وموليا فقط وقوله لأنه الخ تعليل للعلة أي الامتناع (قوله ولا يلزمه الخ) عبارة النهاية وهل تلزمه كفارة أخرى أو لا جزم بالأول صاحب التعليق والأنوار وغيرهما وبالثاني البارزي وصححه في الروضة كأصلها وحمل الوالد رحمه الله الأول على ما لو انضم إليه حلف كوالله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على خلوه عن ذلك اه‍. (قوله كفارة يمين) أي الايلاء اه‍ مغني (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني (قوله وادعاء الخ) أي الذي وجه به في شرح الروض اه‍ سم (قوله في لزوم الكفارة) أي كفارة اليمين (قوله أي عنده) إلى قوله وحينئذ يحرم في النهاية ثم قال لكنه متى وطئها فيه لم يحرم في غير ذلك المكان قياسا على قولهم أنه متى انقضت المدة لم يحرم في المؤقت بزمان كذا أفاده الشيخ خلافا للبلقيني في الشق الأخير اه‍ وأقره سم (قوله وبحث البلقيني) إلى قوله اه‍ في المغني (قوله فيه) أي في ذلك المكان. (قوله وحينئذ يحرم الخ) ظاهره ولو في غير ذلك المكان وأظهر منه في إفادة ذلك المعنى قول المغني ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر انتهى اه‍ ومر آنفا مخالفة شيخ الاسلام والنهاية للبلقيني في هذا التعميم وتخصيصهما الحرمة قبل التكفير بالوطئ في ذلك المكان (قوله واعترضه أبو زرعة بأنه الخ) اعتمده المغني كما يأتي (قوله على الضعيف في أنت طالق الخ) يعني منه أنه لا يقع عند الاطلاق إلا بدخولها الدار قوله
(١٨٦)
مفاتيح البحث: الوطئ (4)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483