حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٢
ينقل عن بعض الحيات من أن لها ضراوة كالسبع ثم رأيت في الروضة عن القاضي حسين إشارة لذلك سيد عمر عبارة ع ش ظاهره ولو كانت شديدة الضراوة لكن قد يشكل بما تقدم فيما لو ألقاه في بئر بها ضار من سبع أو حية أو مجنون حيث اعتبر في الحية وصف الضراوة اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء كان في متسع أو مضيق كردي (قوله يثب) أي يظفر كردي (قوله فيه) أي في المضيق (قوله ولو ربط الخ) ومثل بل أولى ما اعتيد من تربية الكلب العقور ع ش (قوله وبه) أي بقوله ولا إلجاء الخ (قوله بممر غير مميز) بالإضافة سم (قوله بخصوصه) أي بخصوص ذلك الغير والمراد أن لا يكون لغير المميز المدعو ممر غيره فتأمل ع ش أقول برد المراد المذكور كلام الشارح بعد (قوله فإنه لا يقتل) لم يتعرض للضمان بالمال سم عبارة الرشيدي وظاهر أنه يجب دية وانظر أي دية هي اه‍ أقول قضية ما قدمنا عن الرشيدي وع ش في أوائل الباب في قصد واحد من الجماعة لا بعينه إنها دية شبه عمد (قوله كما مر) أي في حد العمد كردي (قوله أما المميز ففيه دية شبه العمد) أي والفرض أنه دعاه والغالب مروره عليها وقد غطاه وكتغطيتها عدم تغطيتها لكن لم يره المدعو لعمى أو ظلمة سم وينبغي أن التعبير بالغالب في كلامه ليس بقيد لأن شبه العمد لا يشترط فيه ذلك بل النادر فيه كالغالب ع ش.
فصل في اجتماع مباشرتين (قوله في اجتماع) إلى التنبيه في النهاية (قوله في اجتماع مباشرتين) أي وما يذكر معه مغني أي من قوله ولو قتل مريضا الخ ع ش قول المتن: (مباشرتين) بفتح الشين قول المتن: ( من شخصين) أي مثلا مغني (قوله ومحل قول الخ) مبتدأ خبره قوله حيث لا قرينة (قوله إنها الخ) أي لفظة معا (قوله حيث لا قرينة) والقرينة هنا قوله وإن أنهاه الخ المفيد للترتيب الدال على أن ما قبله عند الاتحاد في الزمان سم وع ش ورشيدي قول المتن: (فعلان) أي مثلا مغني قول المتن: (مزهقان) صفة فعلان وقوله مذففان صفة أخرى وقوله أولا عطف عليه أي أو غير مذففين فهو من عطف الصفة وبلغني أن بعضهم زعم أنه لا يصح كون مذففان صفة فعلان لأنه قسم الفعلين إلى المذففين وغير المذففين وأنه يتعين كونه خبر مبتدأ محذوف أي وهما مذففان أولا انتهى وظاهر أن هذا خطأ لا سند له لا نقلا ولا عقلا إذ لا منع من وصف الشئ بصفتين مباينتين فتأمل سم على حج اه‍ ع ش وقوله إن بعضهم الخ منه المغني والعميرة (قوله مزهقان للروح) أي بحيث لو انفرد كل منهما لأمكن إحالة الازهاق عليه مغني أي ولو بالسراية ع ش (قوله أو جرح من واحد الخ) أي أو قطع عضو من واحد وقطع أعضاء كثيرة من آخر سم على المنهج ع ش (قوله فيقتلان) ببناء المفعول عبارة المغني يجب عليهما القصاص وكذا الدية إذا وجبت لوجود السبب منهما اه‍ وعبارة ع ش فإن آل الامر إلى الدية وزعت على عدد الرؤوس لا الجراحات اه‍ (قوله
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483