حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٣
يهدر ربع الدية سم وجوابه أنه راجع للضمان فقط (قوله ثم رأيت عنه أنه رجع عن هذا الخ) يتأمل وجه دلالة تقرير كلام شيخه المذكور على الرجوع ومخالفته لما تقدم سيما مع الفرق المذكور إلا أن يكون الرجوع من خارج سم (قوله بأن ساوت) إلى قوله أي مطلقا في المغني وإلى قوله ولو وقتل ولده في النهاية (قوله بناء على القول الخ) ومر قاعدة الحصر والإشاعة في الصداق كردي (قوله على القول بالحصر) أي في الرق والحرية رشيدي (قوله أيضا) أي كالمبني (قوله وذلك) أي وجوب القود (قوله وهو) أي فضل المقتول لا يؤثر أي في منع القصاص (قوله فيما مر الخ) أي من الاسلام والأمان والحرية والأصالة والسيادة (قوله بخلافه) أي الفضل (قوله طردية) أي تبعية كردي (قوله قيل الخلاف الخ) وافقه المغني (قوله فلا يحسن التعبير الخ) أي بل التعبير بالأصح مغني (قوله إنه الخ) بيان لما مر (قوله وقوله ثم) أي قول المصنف في الخطبة وهو مبتدأ خبره قوله أي حكما الخ والجملة استئناف بياني (قوله فهو) أي المعبر عنه بقيل وجه ضعيف بل زاد الشارح هناك قوله والصحيح أو الأصح خلافه سم (قوله لا مدر كالذي الخ) فيه توصيف النكرة بالمعرفة قول المتن: (ولا قصاص بين عبد الخ) ولو قتل ذمي عبدا ثم نقض العهد واسترق لا يجوز قتله وإن صار كفؤا له لأن الاعتبار بوقت الجناية ولم يكن مكافئا له فيه مغني (قوله مطلق القن) أي المسلم فيشمل الأنثى وقوله والكافر أي فيشمل المعاهد والمؤمن (قوله ولا الحر بالقن) ولو حكم حاكم بقتل الحر بالعبد لم ينقض حكمه روض ومغني. (قوله آنفا) أي في شرح ويقتل قن الخ قول المتن: (ولا يقتل ولد) ولو حكم حاكم بقتل الأصل بالفرع نقض حكمه إلا أن أضجع الأصل فرعه وذبحه فلا ينقض حكمه رعاية لقول الإمام مالك بوجوب القصاص حينئذ مغني وروض مع الأسنى ونهاية (قوله للقاتل) صفة ولد في المتن (قوله قتل به أن أصر على نفيه الخ) خلافا لظاهر النهاية وصريح المغني عبارته وهل يقتل بولده المنفي باللعان وجهان يجريان في القطع بسرقة ماله وقبول شهادته له قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل ما دام مصرا على النفي انتهى وإلا وجد أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة اه‍ (قوله لا إن رجع الخ) ظاهره ولو بعد القتل (قوله على المعتمد) عبارة الروياني المعتمد أنه لا يقتل به وإن أصر انتهت وقد يفيد صنيع الشارح ع ش (قوله أي الفرع) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن فإن اقتص في النهاية (قوله كان قتل) أي الأصل قنه أي الفرع (قوله وما اقتضاه سياقه الخ) حيث ذكر هذه المسألة في المسائل التي فرع عدم القصاص فيها على المكافأة سم ومغني. (قوله إنه مكافئ له كعمه) أقول صورة الاستدلال بهذا إنه مكافئ لعمه وعمه مكافئ
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483