حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٥
المستفرشة بولد وأنكر كونه ابنه ع ش. (قوله شقيقين) إنما قيد به لأنه هو الذي يتأتى فيه إطلاق أن لكل منهما القصاص على الآخر ولاجر قول المصنف الآتي وكذا إن قتلا مرتبا كما لا يخفى وهذا أولى مما في حاشية الشيخ رشيدي أي من قول ع ش إنه شرط لصحة قوله فلكل قصاص الخ الظاهر في أن كلا منهما له الاستقلال بالقصاص اه‍ (قوله حائزين) قال الشيخ عميرة وأما اشتراط الحيازة فلا وجه له فيما يظهر لي اه‍ ويمكن أن يجاب عنه بأن وجه اشتراطها أن يكون القصاص لكل منهما بمفرده على الآخر حتى لا يمنع منه مانع من عفو من غيره أو غير ذلك سم وع ش (قوله بأن لم يتيقن سبق) أي ولا معية ع ش (قوله والمعية) مبتدأ خبره قوله بزهوق الخ (قوله والترتيب) أي الآتي (قوله بزهوق الروح) أي لا بالجناية مغني (قوله بينهما) أي المقتولين بجيرمي عبارة الرشيدي أي الأبوين لموتهما معا ويصرح بذلك قوله ومن ثم الخ أي بخلاف ما سيأتي في مسألة الترتيب وهذا ظاهر وصرح به في شرح الروض خلافا لما في حاشية الشيخ اه‍ أي من إرجاع الضمير للقاتل ومقتوله (قوله هنا) أي في المعية (قوله مع كونهما) أي الأخوين مقتولين أي مستحقين للقتل. (قوله لو طلب أحدهما) أي القصاص (قوله فلكل الخ) أي من الأخوين (قوله بخلافها) أي المعية (قوله ولا فيما الخ) عطف على قوله فيما إذا كان الخ (قوله في قطع الطريق) أي من الأخوين ع ش. (قوله قبل القرعة) أي أما بعد القرعة فيجوز التوكيل لمن خرجت قرعته لأنه يقتص له في حياته دون من لم تخرج قرعته لأن وكالته تبطل بقتله مغني وأسنى (قوله ينعزل وكيله) أي المقتول (قوله إنهما لو قتلاهما) أي الوكيلان الولدين ع ش (قوله لتبين انعزال كل بموت الخ) لأن شرط دوام استحقاق الموكل قتل من وكل في قتله أن يبقى عند قتله حيا وهو مفقود في ذلك مغني وأسنى (قوله انعزال كل الخ) لأن الانعزال يقارن الموت سم (قوله بعد عفو موكله الخ) أي ولم يعلمه ع ش (قوله أي القرعة) إلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله إلا في قطع الطريق إلى ولا يصح وقوله وعليه إلى أو واحد وإلى قول المتن ويقتل الجمع في النهاية
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483