حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٩
ويقطع طرفه فقط) أي وعلى الثاني ضمان فعله من خطأ أو شبه عمد ع ش قول المتن: (ولو داوى) أي المجروح ولو بنائبه جرحه بسم كأن شربه أو وضعه على الجرح مغني (قوله أي قاتل سريعا) إلى قوله وإلا فدية شبه العمد في المغني إلا قوله بموح إلى بما يقتل وإلى الفرع في النهاية إلا قوله وسيأتي إلى ومن الدواء وقوله على ما جزم إلى والكي (قوله وإن لم يعلم الخ) غاية وقوله إن أوجبه أي جرحه القصاص ع ش (قوله إن أوجبه وإلا الخ) هذا بالنظر لما في المتن خاصة مع قطع النظر عما زاده بقوله ولا دية أما مع النظر إليه فكان المناسب أن يقتصر على قوله إن أوجب ذلك رشيدي (قوله أو لم يعلم حاله الخ) وخالفت هذه ما قبلها فإنه في المذفف الذي يقتل سريعا وهذه في غيره وإن قتل غالبا ع ش (قوله فعله) أي تداوى المجروح (قوله مع ما أوجبه الخ) عبارة المغني أو القصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح اه‍ وعبارة الأسني وإنما عليه موجب جرحه من قصاص وغيره اه‍ (قوله لا يقصد) أي بالتداوي (قوله ما لو داواه آخر) أي بلا أمر منه مغني عبارة ع ش أي ولو بإذنه حيث لم يعين له الدواء أخذا مما يأتي اه‍ (قوله بموح) بضم الميم وفتح الواو وتشديد المهملة أي مسرع للموت ع ش ورشيدي (قوله غير الجارح) انظر حكم ما لو كان المداوي هو الجارح رشيدي ويظهر أخذا من كلامهم أنه لا فرق إلا فيما إذا كان بما يقتل غالبا ولم يعلم حاله فيقتل هنا كما في الصورتين الأوليين فليراجع (قوله قتل الثاني) أي المداوي (قوله أو بما يقتل غالبا) أي وليس موحيا (قوله وإلا) أي إن انتفى غلبة القتل أو العلم بها. (قوله فدية شبه العمد) أي نصفها على المداوي سم أي وعلى الجارح نصف الدية المغلظة أو القصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح (قوله وفي فتاوى ابن الصلاح الخ) فائدة مجردة يؤخذ منها تقييد لما مر رشيدي (قوله ضمنتها) أي العين عاقلتها الخ أي عاقلة المرأة إن وجدت وإلا فبيت المال إن انتظم ولم يمتنع متوليه من الأداء وإلا فالمرأة (قوله ومحله) أي الضمان (قوله لأن إذنه الخ) علة لاعتبار تعيين الدواء (قوله ما يكون الخ) أي دواء يكون الخ (قوله في إتلافه) أي الآذن أي عينه (قوله على دواء معين) أي بشخصه (قوله ومن الدواء) إلى الفرع في المغني إلا قوله على ما جزم إلى والكي وقوله والضرب الخفيف إلى المتن (قوله ما لو خاط المجروح الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو خاط المجروح جرحه في لحم حي ولو تداويا خياطة تقتل غالبا فكشريك قاتل نفسه في الأصح بخلاف ما لو خاطه في لحم ميت فإنه لا أثر له ولا للجلد كما فهم بالأولى لعدم الايلام المهلك فعلى الجارح القصاص أو كمال الدية ولو خاطه غيره بلا أمر منه اقتص منه ومن الجارح وإن كان الغير إماما لتعديه مع الجارح فإن خاطه الإمام لصبي أو مجنون لمصلحة فلا قصاص عليه بل يجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها الآخر في مال الجارح ولا قصاص عليه ولو قصد المجروح أو غيره الخياطة في لحم ميت فوقع في لحم حي فالجارح شريك مخطئ وكذا لو قصد الخياطة في الجلد فوقع في اللحم والكي فيما ذكر كالخياطة فيه ولا أثر لدواء لا يضر ولا اعتبار بما على المجروح من قروح ولا بمائه من مرض وضني اه‍ (قوله جرحه) أي جرح نفسه الذي جرحه الغير رشيدي (قوله وهو يقتل غالبا) أي وعلم أنه يقتل غالبا كما في مسألة المداواة بالسم كما أشار إليه في أصل الروضة فإنه حينئذ شريك جارح نفسه فعليه القود بخلاف ما إذا لم يعلمه فإنه شريك صاحب شبه العمد فلا قود سيد عمر (قوله فالقود) أي
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483