حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٠
فلا يعد خلوة اه‍ ع ش (قوله المطروق) أي الطريق أو غيره كذلك أي لا ينقطع طارقوه عادة. (قوله التصريح به الخ) فيه وقفة إذ ما ذكره أولا فيما إذا استحال التواطؤ عادة وما في شرح مسلم فيما إذا بعدوا بينهما فرق بعيد ولذا حكاه في المجموع حكاية الأوجه الضعيفة (قوله اعتمد الأول) أي ما في شرح مسلم قول المتن: ( أحدهما) أي الزوجين والآخر أخرى أي وسكن الآخر الحجرة الأخرى من الدار نهاية ومغني (قوله لأنه) أي الدهليز (قوله ينتفعن) الأولى ينتفعان أي الزوجان (قوله ورحاله) جمع رحل. (قوله والثالث) أي الفرق (قوله أو نحوه) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وخالف إلى وخرج (قوله مع اتحادها) أي المرافق (قوله وبانتفاء ذلك) أي الملازمة. (قوله وصفف) عبارة النهاية وصفة اه‍ (قوله وإلا يتحد شئ منها) بأن اختص كل من الحجرتين بمرافق نهاية ومغني (قوله فلا يشترط نحو محرم) ويجوز له مساكنتها بدونه لأنها تصير حينئذ كالدارين المتجاورتين نعم لو كانت المرافق خارج الحجرة في الدار لم يجز لأن الخلوة لا تمتنع مع ذلك قاله الزركشي اه‍ مغني (قوله أي يجب) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال القاضي إلى المتن (قوله ممر أحدهما يمر به الخ) عبارة المغني ممر إحداهما أي الحجرتين بحيث يمر فيه على الحجرة الأخرى من الدار اه‍ (قوله يمر به) أي بسببه اه‍ ع ش قول المتن: (وسفل) بضم أوله بخطه ويجوز كسره وعلو بضم أوله بخطه ويجوز فتحه وكسره نهاية ومغني.
باب الاستبراء (قوله هو بالمد) إلى قوله لأنها في نفسها في المغني إلا قوله ولتشاركهما إلى والأصل وقوله بالفعل إلى أو التزويج وإلى قول المتن وسواء في النهاية إلا ذلك القول الثاني (قوله تربص بمن) لعل الباء زائدة وإذا أسقطها المغني (قوله بمن فيها رق) أي ولو فيما مضى ليشمل من وجب عليها الاستبراء بسبب العتق اه‍ ع ش (قوله للعلم) أي ليحصل العلم اه‍ سم أي أو الظن كما مر (قوله أو للعبد) لا يبعد أن يعد منه ما لو أخبر الصادق بخلوها من الحمل اسم وع ش (قوله سمى) أي التربص بمن فيها رق الخ بذلك أي بلفظ الاستبراء (قوله بأقل ما يدل الخ) أي بما يدل على البراءة من غير اشتمال على عدد أقراء أو أشهر قال السيد عمر قد يقال الأولى إسقاط لفظ أقل لايهامه أن له دخلا في التسمية وليس كذلك اه‍ وقد يمنع قوله وليس كذلك بأنه من جملة المدعي بقرينة المقام ولم يعكس (قوله ولتشاركهما الخ) أي مع شرافة الحرية الغالبة في المعتدة (قوله في أصل البراءة) أي الدلالة على البراءة (قوله ذيلت به) أي جعلت العدة مذيلا بالاستبراء (قوله بالفعل) أي حالا (قوله
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483