حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٢
سم وع ش. (قوله إن المستحق شريك) قد يقال شركة المستحق غير حقيقية فلا أثر لها اه‍ سم (قوله والحل فيهما) أي أمة التجارة أو أمة القراض هو ظاهر في أمة القراض إذا ظهر ربح على القول بأنه يملك بالظهور وإلا فالعامل لا شئ له والمال على ملك المالك ولم ينتقل عنه حتى يقال تجدد له ملك اللهم إلا أن يقال إن المعنى لتجدد الملك والحل في مجموعهما في الجملة وإن لم يحصل كل منهما في كل منهما اه‍ ع ش (قوله قاله البلقيني) وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في أمة التجارة فلا وجه له عند التأمل كما أفاده الشيخ شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي قوله فلا وجه له الخ أي لأن تعلق حق الأصناف في زكاة التجارة لا يمنع التصرف في المال بخلاف غيرها اه‍ عبارة ع ش قوله فلا وجه له أي لما قاله فيها من وجوب الاستبراء وهو المعتمد وقوله عند التأمل أي لأن الشركة فيها ليست حقيقية بدليل أنه لا يجوز إعطاء جزء منها للمستحقين بل الواجب إخراج قدر الزكاة من قيمتها وقوله كما أفاده الشيخ أي في غير شرح منهجه اه‍ (قوله في وجوب الاستبراء) إلى قول المتن بقرء في النهاية إلا قوله بعد زوال مانعها إلى المتن (قوله بالنسبة لحل التمتع) أي لا بالنسبة لحل التزويج كما يعلم مما يأتي في شرح ويحرم تزويج أمة موطوءة الخ من قوله أما من لم يطأها مالكها الخ اه‍ سم (قوله وآيسة) أي وصغيرة منهج ظاهره وإن لم تطق الوطئ ويوجه بأنه تعبدي اه‍ ع ش قول المتن: (وغيرها) برفع الراء بخطه أي غير المذكورات من صغيرة وآيسة اه‍ مغني (قوله لعموم ما صح) عبارة المحلي لا طلاق فليحرر هل هو من العام أو من المطلق والظاهر الثاني اه‍ سيد عمر أقول بل الظاهر الأول إذ النكرة في سياق النفي للعموم وعموم الاشخاص يستلزم عموم الأحوال عبارة الرشيدي قوله لعموم الخ أي إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ فلا حاجة لقوله وقيس بالمسبية غيرها الخ إذ لا حاجة للقياس مع النص الذي منه العموم كما لا يخفى فالصواب حذفه اه‍ (قوله في سبايا أو طاس) بضم الهمزة أفصح من فتحها وبمنع الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار البقعة أو بالصرف باعتبار المكان وهي اسم واد من هوازن عند حنين اه‍ شيخنا علي الغزي عبارة ع ش بفتح الهمزة موضع اه‍ مختار ومثله في المصباح والتهذيب أي فهو مصروف خلافا لمن توهم لأن الأصل الصرف ما لم يرد منهم سماع بخلافه اه‍ (قوله الشامل الخ) صفة المسبية كما هو صريح صنيع المغنى فكان المناسب عدم الفصل بينهما بقوله غيرها (قوله وبمن تحيض الخ) عطف على المسبية الخ بإعادة الجار (قوله من لا تحيض) أي الصغيرة والآيسة (قوله في أمته إذا زوجها الخ) أي وإن سبق التزويج شراؤها ممن استبرأها أو من نحو امرأة أو استبرأها هو بعد الشراء كما هو ظاهر لأنها حرمت بالتزويج وحدث حل الاستمتاع بعد الطلاق اه‍ سم (قوله قبل الوطئ) وكذا بعده بالأولى عبارة المغني والأسنى. فرع: لو زوج السيد أمته ثم طلقها بعد الدخول فاعتدت من الزوج لم يدخل الاستبراء في العدة بل يلزمه أن يستبرئها بعد انقضاء عدتها اه‍. (قوله كتابة صحيحة) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله بعد زوال مانعها إلى المتن وقوله المفهومان إلى وذلك وقوله واكتفاء المقابل إلى ولو ملك قول المتن: (عجزت) بضم أوله وتشديد ثانيه المكسور بخطه أي بتعجيز السيد لها عند عجزها عن النجوم اه‍ مغني (قوله وأمة مكاتب كذلك) أي كتابة صحيحة اه‍ ع ش (قوله فيها) أي المكاتبة (قوله بقسميها) أي أمة المكاتبة وأمة المكاتب (قوله ومن ثم لم تؤثر الفاسدة) هو ظاهر في المكاتبة نفسها أما أمتها وأمة
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483