حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٩
في البلد وجوزنا النقل فإنه يتعين الأقرب اه‍ مغني (قوله وتقليلا الخ) انظر ما متبوعه ولو قال وبأن فيه تقليلا الخ كان ظاهرا قول المتن: (فلها الامتناع) أي من استمرارها فيه وطلب النقلة إلى لائق بها إذ ليس هو حقها وإنما كانت سمحت به لدوام الصحبة وقد زالت اه‍ مغني (قوله فيحرم) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ورضيت (قوله ذلك) أي كل من المساكنة والمداخلة (قوله بها) الأولى تقديمه على المحرمة (قوله والكلام هنا) أي في منع المساكنة والمداخلة (قوله إذا لم يزد مسكنها) أي سعة (قوله مما يأتي) أي في قول المصنف وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب الخ (قوله وبه) أي بقوله بأن كان ممن يحتشم الخ (قوله من التناقض) أي بين عبارة المتن وعبارة الروضة اه‍ رشيدي (قوله إلا حينئذ) أي حين كون المحرم بصيرا مميزا يحتشم الخ (قوله أو أنثى) كأختها أو خالتها أو عمتها إذا كانت ثقة فقد صحح في الروضة أنه يكفي حضور المرأة الأجنبية الثقة فالمحرم أولى اه‍ مغني (قوله للعلم به من زوجته وأمته) أي الآيتين في المتن آنفا (قوله مميز) إلى قوله وكالأجنبية في المغني (قوله مميز) ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميز اه‍ مغني (قوله كذلك) أي مميزة بصيرة (قوله وكل منهن) أي من المحرم الأنثى والزوجة الأخرى والأمة والمرأة الأجنبية (قوله بشرط التمييز الخ) أي في الممسوح وعبدها (قوله ويظهر أنه يلحق الخ) خلافا للمغني وعبارة ع ش قوله ويظهر أنه الخ قد يتوقف في ذلك اه‍ سم (قوله مع الكراهة) كذا في المغني. (قوله إن وسعتهما الدار) تقديم هذا الشرط على قوله ومداخلتها يقتضي عدم اعتباره فيه وإن أطلق قوله السابق لكنها متسعة الخ وصنيع الروض قد يفهم كذلك أن اتساع الدار إنما يشترط في المساكنة دون مجرد المداخلة ونحوها لكن صنيع شرحه قد يفهم أنه شرط فيهما اه‍ سم. (قوله وإنما حلت) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني (قوله بخلاف عكسه الخ) عبارة المغني ويحرم كما في المجموع خلوة رجلين أو رجال بامرأة ولو بعدت مواطأتهم على الفاحشة لأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل اه‍ (قوله بمرد) ظاهره ولو كثروا جدا اه‍ ع ش. (قوله يحرم) أي على الرجل اه‍ نهاية (قوله يحرم نظرهم) لعل المراد يحرم عليه ونظرهم ولو فرضوا إناثا ليخرج الصغار والمحارم وإلا فالمراد لا يحرم نظرهم على المذهب خلافا لاختيار المصنف السابق في النكاح ولا يقال يحرم نظرهم بشهوة لأنا نقول لا خصوصية للمرد بذلك اه‍ رشيدي ( أقول) لعله على مختار النهاية وإلا فقد سبق هناك اعتماد الشارح لحرمة نظر الأمرد مطلقا بشهوة وبدونها وفاقا للمصنف ولذا قال هنا مطلقا. (قوله في مسجد مطروق) ينبغي هو ومحلهما منه (قوله ومثله في ذلك الخ) يؤخذ منه أن المدار في الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها في العادة
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483