حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٤
لهذا الاستثناء صاحبا المغني والنهاية اه‍ سيد عمر (قوله وإذا رجع المعير الخ) عطف على قوله إذا فورقت الخ وكان الأولى الاخصر أو رجع الخ (قوله كما يأتي) أي في المتن راجع لمسألتي الرجوع والانقضاء جميعا (قوله أو كان عليها الخ) يعني لو وجب عليها حق فوري ويختص بها أداؤه فلا يؤخره إلى انقضاء العدة بل تنتقل من المسكن لأدائه فإذا أدته رجعت إليه حالا إن بقي من العدة شئ اه‍ كردي (قوله وحيث) إلى قوله وإن كانت بمكة في النهاية والمغني (قوله وجب الاقتصار الخ) كما قاله الرافعي عن الجمهور وقال الزركشي والمنصوص في الام أن الزوج يحصنها حيث رضي لا حيث شاءت نهاية ومغني (قوله على ما يأتي) أي من التفصيل. (قوله وتعجيل حجة الاسلام) خرج به ما لو نذرته في وقت معين وأخبرها طبيب عدل بأنها إن أخرت عضبت فتخرج لذلك حينئذ بل هو أولى من خروجها للحاجة المارة اه‍ ع ش أقول بل هذا داخل في قول الشارح السابق آنفا أو كان عليها الخ (قوله ببدنها) إلى قوله ومنه تعين الأول في المغني والنهاية (قوله بالأمتعة) أي والخدمة وغيرهما مغني ونهاية (قوله أو طلاق) أي أو فسخ نهاية ومغني (قوله أما بعد وصولها الخ) أي أما إذا وجبت العدة بعد الخ (قوله نعم إن أذن) أي الزوج أو وارثه اه‍ أسني (قوله بعد وصولها إليه الخ) أخرج ما قبل الوصول وعبارة الروض وشرحه صريحة في اعتبار تأخر الطلاق والموت عن الانتقال إلى الثاني وتأخر الاذن عنهما اه‍ سم (قوله كالنقلة بإذنه) أي فتعتد وجوبا في الثاني قول المتن: (ثم وجبت قبل الخروج) أي وإن بعثت أمتعتها وخدمها إلى الثاني مغني ونهاية (قوله بلده) الأولى التأنيث (قوله وإلا) أي بأن وجبت بعد مجاوزة عمران بلدها. قول المتن: (أو في سفر حج الخ) أي والسفر لحاجتها اه‍ مغني زاد سم عن الروض ولو صحبها اه‍ (قوله من كل سفر مباح) كاستحلال مظلمة ورد آبق مغني ونهاية (قوله وزيارة) أي لأقاربها أو للصالحين اه‍ بجيرمي (قوله إلى مسكنها) إلى قول المتن ولو خرجت في النهاية والمغني إلا قوله أو وجبت إلى المتن وقوله المسكن آخر في البلد وقوله كذا قيل ولو سافرت (قوله وهو الأولى) هذا شامل كما ترى لما إذا كان السفر لاستحلال مظلمة أو الحج ولو مضيقا وفي جواز الرجوع حينئذ فضلا عن أفضليته مع عدم المانع من المضي نظر لا يخفى اه‍ رشيدي أي فينبغي استثناء السفر لواجب فوري (قوله وهي معتدة الخ) مستأنف قول المتن: (أقامت لقضاء حاجتها) من غير زيادة عملا بحسب الحاجة وإن زادت إقامتها على مدة المسافرين مغني ونهاية وروض (قوله إن كانت) أي وجدت الحاجة وكان السفر لحاجتها (قوله وإلا فثلاثة أيام الخ) أي غير يومي الدخول والخروج عبارة المغني والنهاية أما إذا سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجته فلا تزيد على مدة إقامة المسافرين ثم تعود اه‍ وفي سم عن الروض
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483