حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٠
لما كانت مستحقة للسكنى برضا الزوج استصحب ذلك ولان الغالب على الأزواج أنهم لا يخرجون المرأة من البيت بسبب النشوز اه‍ ع ش. (قوله لو كان) أي المسكن (قوله ومثلها) أي مثل الناشزة اه‍ سم (قوله كل من الخ) وكذا مثلها من وجبت العدة بقولها بأن طلقت ثم أقرت بالإصابة وأنكرها الزوج فلا نفقة ولا سكنى لها وعليها العدة نهاية ومغني (قوله ويتصور وجوب العدة الخ) أي وإن كان فيه بعد اه‍ مغني (قوله وأمة لا نفقة لها) أي على زوجها كالمسلمة ليلا فقط أو نهارا فقط اه‍ مغني (قوله أو وارثه) بل غير الوارث كالوارث كما قاله الروياني تبعا للماوردي أي حيث لا ريبة نهاية ومغني قال ع ش وهل طلب ذلك منهم مباح أو مسنون فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله إن محله) أي جواز الاجبار (قوله التعبير بذلك) أي بتحصينا وقوله لذكره أي تحصينا أيضا اه‍ سم (قوله كما يأتي) أي آنفا (قوله وهو) أي إمكان الحمل وقوله فيها أي في المتوفى عنها (قوله ولا يمكن) أي الزوج أو وارثه من ذلك أي الاجبار وقوله بعد فراغ الخ أي بعد فراغها من خدمة سيدها. قول المتن: (ولمعتدة وفاة) قال في الروض مع شرحه أي والمغني وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث أي لاقرارها قال الأذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا من التقييد بذلك فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت إنه كان رجعيا وإنها ترث فالأشبه تصديقها لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية وعدم الإبانة انتهى اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله للخبر الصحيح) إلى قوله ولو مضت العدة في المغني إلا قوله كذا أطلقوه إلى ولو غاب (قوله وإنما لم تجب الخ) رد لدليل المقابل من قياس السكنى بالنفقة (قوله كالبائن الخ) مثال للنفي اه‍ سم (قوله والسكنى لصون مائة الخ) أي أصل مشروعيتها لذلك فلا يرد المتوفى زوجها قبل إمكان الحمل لنحو صغر اه‍ سم (قوله ويسن للسلطان الخ) لا سيما إن كانت متهمة بريبة وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن يتحرى الأقرب من المسكن الذي فورقت فيه ما أمكن اه‍ وقال الرشيدي وظاهر أنه يلزمها ملازمة ما سكنت فيه فليراجع اه‍ (قوله كوفاء دينه) يراجع فيه اه‍ سم (قوله إن كان) أي المال (قوله وحينئذ الخ) أي حين أذن لها في الافتراض أو الاكتراء من مالها (قوله وأشهدت الخ) ظاهره أنه لا بد منه مطلقا لأن العجز عن الاشهاد هنا نادر غير معتبر فليراجع. (قوله ولو مضت المدة الخ) قال في الروض وكذا في صلب النكاح اه‍ أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى في أنها لا تصير دينا للمنكوحة إذا فاتت السكنى في حال النكاح ولم تطالب بها سم على حج اه‍ ع ش (قوله ولو تبرع) إلى قوله نعم يجب في النهاية والمغني إلا قوله ومثله الإمام فيما يظهر وقوله من تناقض لهما فيه (قوله ولا ريبة
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483