حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٨
لا مرتين أو ثلاثا بأن قالت إني أخشى أن تنفقئ عينها بدونه (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو احتاجت إلى تطيب جاز كما قاله الإمام قياسا على الاكتحال اه‍ وعبارة النهاية والأوجه إنها لو احتاجت له نهارا جاز فيه والدهن للحاجة كالاكتحال للرمد اه‍ (قوله هنا) أي في التطيب والدهن (قوله وقد يشمله المتن) أي بالنسبة للطيب إذ الدهن لا ذكر له فيه بالكلية وذلك بأن يجعل الاستثناء راجعا إليه أيضا هذا ولو جعل راجعا إلى جميع ما سبق لكان متجها أيضا ليشمل ما صرحوا به من جواز لبس الحلي عند الحاجة وما بحثاه قياسا عليه من جواز لبس ثوب الزينة عند الحاجة أيضا فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ضبط الحاجة الخ) ومعلوم أن المعول عليه في ذلك إخبار طبيب عدل اه‍ ع ش (قوله بخشية مبيح التيمم) اعتمده الحلبي والزيادي وقال البرماوي فيه بعد الوجه الاكتفاء بما لا يحتمل عادة اه‍ بجيرمي (قوله ويحرم اسفيذاج الخ) ويحرم أيضا طلي الوجه بالصبر لأنه يصفر الوجه فهو كالخضاب اه‍ مغني (قوله بمعجمة الخ) عبارة المغني وهو بفاء وذال معجمة ما يتخذ من رصاص يطلي به الوجع ليبيضه قال بعضهم وهو لفظ مولد اه‍ (قوله بضم) إلى التنبيه في المغني (قوله وهو الحمرة الخ) واشتهر عند العامة بحسن يوسف اه‍ بجيرمي (قوله وتسويد الخ) عبارة النهاية ويحرم الإثمد في الحاجب كما قاله صاحب البيان وألحق به الطبري كلما يتزين به كالشفة واللثة والخدين والذقن فيحرم في جميع ذلك اه‍ قال الرشيدي قوله وألحق به أي بالحاجب وقوله كل ما يتزين به هو ببناء يتزين للفاعل اه‍ (قوله أو تصغير الحاجب) بالغين المعجمة عبارة المغني وحشو حاجبها بالكحل وتدقيقه بالحف اه‍. (قوله وتطريف الأصابع) شامل لأصابع اليدين والرجلين اه‍ سم (قوله كورس) أي وزعفران اه‍ مغني (قوله لما يظهر الخ) كالوجه واليدين والرجلين لا لما تحت الثياب قال الرافعي والغالية وإن ذهب ريحها كالخضاب اه‍ مغني زاد النهاية وشعر الرأس منه أي مما يظهر في المهنة وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب كالرجلين اه‍ (قوله وتجعيد صدغ) أي شعره اه‍ سم (قوله وتصفيف طرة) أي شعرها اه‍ مغني زاد النهاية ونقش وجهها اه‍ (قوله وظاهر كلامهم الثاني) فعليه يحرم تحلي السودان بحلي الذهب وإن لم يعدوه زينة م ر اه‍ سم (قوله ولا ينافيه) أي الثاني وكذا الإشارة في قوله الآتي ما يؤيد ذلك قول المتن: (تجميل فراش) وهو ما ترقد أو تقعد عليه من نطع ومرتبة ووسادة ونحوها مغني وشرح المنهج (قوله بمثلثتين) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا ما فيما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى (قوله لا الالتحاف به) أي حيث حرم عليها لبسه لما تقدم من جواز لبس غير المصبوغ منه اه‍ سم (قوله لأنه كاللبس) أي ليلا ونهارا مغني ونهاية وأسنى (قوله نحو عانة) أي كالإبط قول المتن: (وإزالة وسخ) أي ولو طاهرا نهاية ومغني (قوله لأن ذلك) أي ما ذكر من التنظيف والإزالة (قوله ليس من الزينة المرادة الخ) وأما إزالة الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه بعض المتأخرين بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير المعتدة وأما إزالة شعر لحية أو شارب نبت لها فتسن إزالته كما مر في شروط الصلاة مغني ونهاية قال ع ش وقوله بل صرح الماوردي بامتناع ذلك الخ معتمد وقوله في حق غير المخدة أي إلا بإذن الزوج اه‍ (قوله من غير ترجيل الخ) عبارة النهاية والمغني بلا ترجيل بدهن ويجوز بنحو سدر اه‍ قول المتن: (وحمام) بناء على جواز دخولها بلا ضرورة نهاية ومغني قال
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483